728 x 90

في الصلة بين المصطلح الأصولي والدرس الفقهي: دراسة تطبيقية للظاهر في أحكام الطهارة:عبد الالاه بالقاري

في الصلة بين المصطلح الأصولي والدرس الفقهي: دراسة تطبيقية للظاهر في أحكام الطهارة:عبد الالاه بالقاري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 

في الصلة بين المصطلح الأصولي والدرس الفقهي: دراسة تطبيقية للظاهر في أحكام الطهارة :

عبد الالاه بالقاري

دكتوراه في علوم القرآن وأصول الفقه

مقدمة

اهتم علماء الشريعة بوضع المناهج التي على مقتضياتها تبنى الأحكام والآراء في مختلف العلوم الشرعية، حيث أوْلوا رحمهم الله تعالى أهمية قصوى لمنهج تفسير النصوص، وكان هذا العمل يعنون بمباحث الدلالة في كتب الأصول، أتى فيه الأقدمون بما يفيد في بابه.

ويمكن اعتبار علم أصول الفقه أرحب مجال عبر من خلاله العلماء عن قدرتهم على التفكير المنهجي المنظم، وذلك بفضل ما ضمنوه من قوانين جامعة وقواعد ضابطة.

نعم، علم أصول الفقه من أهم العلوم التي استطاعت أن تضع نظرية متكاملة في تفسير النص وتأويله؛ لأنه يؤسس منهج النظر في النص والاستنباط منه على قانون علمي صارم ومضبوط ، ولذلك عوّل أهل الفقه أثناء تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم على ما قعده الأصوليون من قواعد كلية  وأصول شرعية، إذ إن التقيد بهذه الأصول يعدّ ـ  بالنسبة لفقهاء الشريعة الغراء ـ عملا ملزما لكل قراءة تتوخى الضبط والسلامة في التفسير والتـأويل، وبالمقابل فإن تخطي هذه القوانين والقواعد والتحلل من هذه المقتضيات والضوابط سيفضي إلى قراءة محرفة؛ وهي كل قراءة تبعد النص عن دلالاته الحقيقية.

وهكذا نلمس بوضوح الصلة الكائنة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، وسنعمل في حدود الإمكان على إبراز عمق العلاقة بين هذين العلمين، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لمصطلح الظاهر في بعض أحكام الطهارة، وهكذا جاءت هذه الدراسة موسومة بالعنوان الآتي:

“في الصّلة بين المصطلح الأصولي والدرس الفقهي: دراسة تطبيقية للظاهر في أحكام الطهارة”

وقد استوت هذه الدراسة بعد هذه المقدمة في ثلاثة عناصر وخاتمة، عرفت في العنصر الأول مفهوم الظاهر في اللغة وفي اصطلاح أهل الأصول، واهتممت في العنصر الثاني ببيان حكم الظاهر عند الأصوليين، وجعلت العنصر الأخير للتطبيقات الفقهية للظاهر في بعض أبواب الطهارة، وخصصت الخاتمة لبعض الخلاصات.

العنصر الأول: الظاهر في اللغة والاصطلاح

ـ الظاهر في اللغة

الظاهر اسم فاعل من ظهر، يظهر، قال الجوهري: “ظهر الشيء بالفتح ظهورا: تبين.. وأظهرت الشيء بينته”[1].

وقال ابن فارس: “الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمّي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه. وهو يجمع البروز والقوة”[2].

وقال الخليل: “الظهر خلاف البطن من كل شيء”[3]. وقال الزبيدي: “وظهر الأمر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير.. وظهر الشيء ظهورا بالضم تبين، والظهور بدوّ الشيء المخفي.. وقد أظهرته أنا: أي بينته”[4].

يتحصل لنا من خلال ما تقدم، أن الدلالة اللغوية للظاهر تعني انكشاف الشيء ووضوحه وبروزه بعد أن كان خافيا، فالظاهر يطلق على الشيء البارز البيّن، والواضح المنكشف والمرتفع، وما ارتفع وعلا فقد بان واتضح.

ـ الظاهر في الاصطلاح

ينبني مصطلح الظاهر عند جمهور الأصوليين على مفهوم الاحتمال تمييزا له عن النص، فحين ينعدم الاحتمال في دلالة اللفظ على معناه نكون أمام النص، وحين تتعدد الاحتمالات مع رجحان واحدة منها نصبح أمام الظاهر.

عرف الأصوليون الظاهر بتعريفات متعددة، أقتصر في هذا المقام على تعريف الإمام أبي بكر الباقلاني، وقد نقله عنه إمام الحرمين في البرهان، حيث قال: “فأما الظاهر: قال القاضي هو لفظة معقولة المعنى؛ لها حقيقة ومجاز، فإن أجريت على حقيقتها كانت ظاهرا، وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة”[5].

وقد صح هذا التعريف في نظر الجويني في بعض الظواهر فقط؛ لذلك تعقبه بالنقد، وذلك من جهة كونه غير جامع، لأنه لا يشمل ظواهر كثيرة، منها:

الألفاظ التي جرى العرف باستعمالها في معان مجازية حتى غدت لكثرة استعمالها في تلك المعاني حقائق عرفية، ومثل لذلك رحمه الله قائلا “كالدابة فإنها من دب يدب قطعا، وهي على بناء فاعل مترتب على قياس مطرد في الفعل المتصرف، وحملها على الدبيب المحض حيد عن الظاهر، فإنها مختصة بأشياء تدب، فهذا في ظاهره جهة المجاز، وتأويله جهة الحقيقة”[6].

كذلك الألفاظ الشرعية، فقد ساقها رحمه الله في صدد نقده لتعريف الباقلاني وبيان ضيق دائرة الظاهر عنده، فالصلاة والحج مثلا؛ ألفاظ جرى العرف الشرعي في استعمالها في أقوال وأفعال مخصوصة، بحيث نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فأصبح معناها الشرعي هو الظاهر، والمعنى اللغوي هو المؤول.

قال الجويني رحمه الله: “وكذلك الألفاظ الشرعية كالصلاة وغيرها، فحقيقتها في ألفاظ الشرع من أبعد التأويلات إذا طلب الطالب الحمل عليها”[7].

فهذه الألفاظ الشرعية ظاهرة في معانيها المجازية؛ بحيث إنها إذا أطلقت لم يفهم منها حقائقها، ومقتضى تعريف الباقلاني أنها ليست ظواهر، وبذلك فالتعريف حسب الجويني غير جامع.

ورأى محمد أديب صالح أن اعتراض الجويني -على تعريف الباقلاني- فيه نظر، “لأن القاضي الباقلاني لم يذكر أنه يريد الحقيقة اللغوية، وإنما يريد الحقيقة: وهي تشمل الحقيقة اللغوية، والشرعية، والعرفية؛ ومن الشرعية: الصلاة، ومن العرفية: الدابة مثلا”[8].

العنصر الثاني: حكم الظاهر عند الأصوليين

إن حكم الظاهر عند المتكلمين على الجملة هو وجوب العمل به، لأنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بظواهر الألفاظ، ولأن الظاهر هو الأصل، وصرفه عما يقتضيه ظاهره خلاف الأصل.

قال الزركشي في البحر المحيط: “الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروري في الشرع، كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت غالب الأحكام، فإن النصوص معوزة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا”[9].

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: “واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه، والعمل به، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ”[10].

وعلى هذا فالأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، والنهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى معنى آخر، والعام يبقى على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه، وكذلك المطلق على إطلاقه إلى أن يدل دليل على تقييده.. وهكذا فكل لفظ يحمل على ظاهره ما لم يدل دليل على تأويله، ولذلك نص ابن قدامة أن حكم اللفظ الظاهر: “أن يصار إلى معناه الظاهر؛ ولا يجوز تركه إلا بتأويل”[11].

ولم يخالف الشاطبي غيره من العلماء في الاعتماد على الأخذ بالظاهر، لذلك دافع عن مشروعية الأخذ به مستدلا عليها بخمسة أوجه[12]:

الوجه الأول: أن الظاهر به تعرف مقاصد الشريعة؛ بناء على أن” لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع”[13].

ولما كان لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر فلم يبق إلا الظاهر، لذلك لم يبق إلا الركون إليه والاعتماد عليه، قال الشاطبي: “فلا يصح الاعتراض عليه؛ لأنه من التعمق والتكلف”[14].

الوجه الثاني: إن القول بعدم الاعتماد على الظاهر لانبنائه على الاحتمال قول بإضعاف الاستمساك بالأدلة الشرعية، قال الشاطبي: “فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق في الشريعة دليل يعتمد لورود الاحتمالات وإن ضعفت، .. فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق”[15].

الوجه الثالث: أن الاعتراض على العمل بالظاهر يلزم منه “أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات؛ إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك”[16].

الوجه الرابع: إن الاعتراض على العمل بالظواهر بمجرد الاحتمال ينشأ عنه” تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية، فما بالك بالأمور الوضعية”[17]. ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدّد الله سبحانه وتعالى على أصحاب البقرة؛ إذ أكثروا من طرح الأسئلة التي لم تدع الحاجة إليها مع ظهور المعنى.

الوجه الخامس: أن هدم قاعدة العمل بالظواهر مناف لمعهود الخطاب القرآني الذي استند في بيان أحكامه على كلام العرب، ومن عاداتهم إجراء الألفاظ على ظواهرها، لذلك احتج القرآن الكريم على الكفار ب “العمومات المتفق عليها..، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة إليهم، لكن الأمر على خلاف ذلك”[18]. وإيراد الشاطبي العمومات المتفق عليها في سياق كلامه؛ هو محل الاستدلال باعتبار الظواهر؛ لأن العموم المسلّم بين الطرفين هو من قبيل الظاهر.

وجدير بالذكر أن انتصار الشاطبي لمبدأ الأخذ بالظواهر، واعتراضه على إطراح العمل بها من جهة ما تحتمله؛ لا يعني رفضه التام إمكان العدول عنها إلى غيرها؛ بشرط “أن يدل دليل على الخروج عنها، فيكون ذلك داخلا في باب التعارض والترجيح أو في باب البيان”[19].

وأما على التفصيل؛ فإن من الظواهر ما لا يعمل بها مطلقا، وبعضها الآخر يتوقف في العمل بها حتى يعلم ما يفسّرها، أو تبحث إن كان لها معارض أو لا[20]. ومثال الظاهر الذي لا يعمل به؛ كالاستدلال بقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [21] على إباحة الزواج بتسع من النساء؛ عملا بما اقتضاه ظاهر الآية.

ومن الظواهر التي لا يعمل بها حتى يبحث عما يفسرها ويبينها، التمسك بظاهر القرآن وحده دون أن يقترن ذلك ببيان السنة النبوية، ومن ذلك على سيبل التمثيل لا الحصر، قوله تعالى   (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [22]، فإن ظاهره وجوب القطع على كل من سرق، لكن السنة النبوية قد بينت أن لا قطع إلا في ربع دينار، عن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا”[23]، وهذا يبين أن ظاهر الآية ليس على إطلاقه، ولذلك فمن “تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله”[24].

وخلاصة القول، فإن حكم الظاهر عند المتكلمين؛ هو لزوم العمل بموجبه حتى يأتي ما يدل على أن المراد خلافه، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح والظاهر إلا إذا قام دليل معتبر على تأويله، أو تخصيصه، أو نسخه.

العنصر الثالث: التطبيقات الفقهية للظاهر في أحكام الطهارة

إن مما ينبغي الإلماع إليه أن التقيد بالنص القرآني والعمل بظاهره بغية معرفة مراد الله تعالى من كلامه هو السمة البارزة التي ميزت علماء الأمة، فلم يعرف عن أحد منهم أنه لا يأخذ بالظاهر، أو أنه يتأول القرآن من غير أن توجد هناك قرينة لذلك، فهم لا يخرجون عن الظاهر المفهوم من خطاب الله تعالى، ولا يحملون معاني القرآن على غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ؛ إلا إذا وجدوا في البيان القرآني ما يصرفهم عما يفيده مطلق اللغة.

وبذلك تقرر عند علماء أصول الفقه “أن العدول عن الظاهر لغير دليل عبث”[25]، فلا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يجب الرجوع إليه، فكل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ظاهر ألفاظ النص وسياقه فهو رد على صاحبه.

وتحسن الإشارة في هذا المقام، أن علماء أصول الفقه قد توسعوا في مفهوم الظاهر، وذلك لتعلقه عندهم بالمباحث الأصولية اللغوية، التي بواسطتها تفسر النصوص الشرعية تفسيرا فقهيا، وتستنبط بها الأحكام الشرعية من مصادرها.

ومن هذه المباحث اللغوية قواعد الأمر، والنهي، والعام، والإطلاق، وما إلى ذلك من الصيغ التي قعدها العلماء انطلاقا من استقرائهم إياها في النصوص الشرعية، قال الإمام الجويني: “فمن الظواهر مطلق صيغة الأمر فالصيغة ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب والإباحة.. ومنها صيغة النهي المطلقة فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا حملت على التنزيه، ومنها النفي الشرعي المطلق.. ومنها حمل الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم على وجه العموم ظاهر، مؤول حمله على وجه في الخصوص”.[26]

هذا، وقد أولى الفقهاء العناية اللازمة لإعمال الظاهر في سياق البحث عن مراد الله تعالى من كلامه، وكذا الحمل عليه استنباطا لحكم شرعي أو ترجيحا له، أو تضعيفا لقول المخالف أو رده.

وفيما يلي مسائل في باب الطهارة تبرز مدى اهتمام الفقهاء بمفهوم الظاهر والتعويل عليه مسلكا علميا إجرائيا في تفسير النص القرآني.

أوّلا: في أحكام الوضوء

وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: هل يجب الوضوء لكل صلاة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة تبعا لخلافهم في المراد بقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)[27]، فذهبت جماعة إلى أن ظاهر الآية أفاد “أن الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة متطهرا كان أو محدثا، ومنهم: داود. وروي فعل ذلك عن علي وعكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة”[28].

فظاهر الآية يقتضي الأمر بالوضوء عند كل صلاة؛ لأن الأمر بغسل ما أمر بغسله شرط بـ(إذا قمتم) فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاة، والأمر ظاهر في الوجوب[29].

وقد استدل داود لما ذهب إليه بقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)[30]، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك.

الوجه الثاني: أنا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ، وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه، فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة.[31]

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة[32]؛ لأنه “لا بد في الآية من محذوف وتقديره: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لأنه لا يجب الوضوء إلا على المحدث”[33].

المسألة الثانية: حكم النية في الوضوء

اختلف العلماء في حكم النية في الوضوء على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية[34]، والشافعية[35]، والحنابلة[36]، إلى أن الوضوء لا بدّ فيه من النية، إذ هي شرط لصحّته.

القول الثاني: يرى أن النية ليست شرطا لصحة الوضوء، وهو قول الأحناف[37].

استدل الجمهور على وجوب النية في الوضوء بظاهر قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)[38]، إذ الوضوء في الآية مأمور به، وكل مأمور به فإنه يجب أن يكون منويا، فالوضوء يجب أن يكون منويا[39].

كما استدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)[40]، قال ابن الفرس: “والوضوء من الدين، فيجب أن لا يجزئ بغير نية”[41].

أما الأحناف فقد تعلّقوا أيضا بظاهر قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [42]، واحتجوا بهذه الآية على أن النية ليست شرطا لصحة الوضوء، إذ إن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء الأربعة في هذه الآية فقط، ولم يوجب النية فيها، فإيجاب النية زيادة على النص، قال الجصّاص: “قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية أو لم تقارنه، وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة، وهو إمرار الماء على الموضع، وليس هو عبارة عن النية فمن شرط فيه النية فهو زائد في النص، وهذا فاسد”[43].

المسألة الثالثة: التسمية في الوضوء

للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان: القول الأول: إن التَّسمية ليست بواجبة في الوضوء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية[44]، والحنفية[45]، والشافعية[46]، وهو رواية عن الإمام أحمد[47].

القول الثاني: إن التسمية واجبة في الوضوء، وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة[48].

استدل الجمهور على عدم وجوب التسمية في الوضوء بظاهر قول الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)[49]، ووجه الدلالة أن الله تعالى بيّن صفةَ الوضوء الواجبة في هذه الآية الكريمة، فلو كانت التَّسميةُ واجبةٌ لنصَّ عليها، ولكنه لم ينصَّ عليها، ولمّا لم يكن للتسمية فيها ذكر دلّ على أنها غير واجبة[50].

كما أن الآية جاءت مطلقة عن شرط التسمية، فالظاهر حملها على إطلاقها دون تقييد، فترك التسمية تبعا لذلك لا يقدح في الوضوء، ولذلك علّل الكاساني ما ذهب إليه الأحناف من عدم وجوب التسمية في الوضوء بقوله: “ولنا آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية”[51]، وهو تعليل مبني على الأخذ بظاهر النص القرآني، لأن الإطلاق من متجليات القول بالظاهر.

المسألة الرابعة: في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء

اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى وجوب غسل اليد على المنتبه من النوم، وهو مذهب داود وأصحابه[52].

 

القول الثاني: يقول بعدم جواز إدخالها من نوم الليل خاصة، وهو مذهب الإمام أحمد[53].

القول الثالث: يقول باستحباب غسلها، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والأحناف[54].

استدل الجمهور في القول بعدم وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء بظاهر قوله تعالى
(ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)[55]، إذ ظاهر الآية عندهم يفيد حصر فروض الوضوء[56]، ولذلك قال الجصّاص: “فاقتضى الظاهر وجوب غسلهما بعد إدخالهما الإناء، ومن أوجب غسلهما قبل ذلك فهو زائد في الآية ما ليس فيها”[57].

وهكذا أثبت الجمهور -تعلّقا بظاهر آية الوضوء- عدم وجوب غسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء على كل متوضّئ أو مغتسل.

المسألة الخامسة: الوضوء مرة مرة

ذهب أكثر أهل العلم[58] أن التثليث في أعمال الوضوء سنّة لا واجب، إنما الواجب هو المرّة الواحدة، ودليلهم في ذلك ما يقتضيه ظاهر لفظ الآية (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)[59]، إذ ليس فيها ذكر العدد الموجب لتكرار الفعل، وعليه أخذا بظاهر الآية أن الوضوء مرّة مرّة يجزئ ويكفي في صحة الوضوء، والثلاث أفضل.

المسألة السادسة: حكم وضوء الرجل إذا لمس النساء

أشار ابن العربي أن للفقهاء في هذه المسألة خلاف كثير، وأقوال متعددة للعلماء، ومتعلقات مختلفات، وهي من مسائل الخلاف الطويلة[60].

ومن أسباب اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم اللّمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكنّي به عن الجماع[61].

وقد ذهب الحنفية إلى أنّ لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن المراد عندهم باللمس في الآية الجماع[62].

أما الشافعية فقالوا إن لمس المرأة ينقض الوضوء، وقد تمسّكوا بظاهر قوله تعالى (أو لامستم النساء) [63]، فاللمس حقيقته عندهم المسّ باليد، أما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز، والظاهر حمل الكلام على حقيقته[64].

قال الرازي: “للشافعي أن يتمسك بعموم الآية، قال: وهذا العموم متأكد بظاهر قوله تعالى: (أو لامستم النساء)”.[65]

وحاصل الأمر، فإن لمس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء تعلّقا بظاهر الآية.

 

المسألة السابعة: في ترتيب الوضوء

اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء، فقيل سنة، وهو مذهب المالكية[66]، والحنفية[67]. وقيل الترتيب واجب، وهو مذهب الشافعية[68] والحنابلة[69].

استدل الفريق الأول على كون الترتيب بين الأعضاء سنة بحجة أن “واو” النسق في الآية لا تعطي رتبة، وإنما هي للجمع دون الاشتراك والترتيب”[70]، ولذلك نص الجصاص رحمه الله أن مقتضى ظاهر قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)[71] الآية، يفيد جواز الصلاة بحصول الغسل من غير شرط الترتيب إذ كانت الواو هاهنا عند أهل اللغة لا توجب الترتيب، قاله المبرد وثعلب جميعا”[72].

وعليه، يستدل بظاهر قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) على بطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب في الوضوء، وعلى أنه جائز تقديم بعضها على بعض على ما يرى المتوضئ.

أما الفريق الثاني فيرى وجوب ترتيب الوضوء، والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [73] وحجتهم في ذلك التعلق بالظاهر المحفوف بقرينة إدخال ممسوح بين مغسولين، قال ابن قدامة: “ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب؛ فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هاهنا الترتيب.. فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب. قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب؛ ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن؛ ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب”[74].

ولذلك نص الماوردي: “أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين، ومن عادة العرب الجمع بين المتجانسين إلا لفائدة في إدخال غير جنسه فيما بين جنسه، فلولا أن الترتيب مستحق في ذكر الممسوح بين المغسولين لجمع بين الأعضاء المغسولة المتجانسة، وأفرد الممسوح عنها”[75]، وهذا ما يفهم من ظاهر الآية.

ثانيا: أحكام غسل الجنابة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم النية في الغسل

اختلف العلماء في حكم النية في غسل الجنابة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية[76]، والشافعية[77]، والحنابلة[78]، إلى أن الغسل لا بدّ فيه من النية.

القول الثاني: يرى جواز الاغتسال من الجنابة بغير نية، وهو قول الأحناف[79].

استدل الجمهور على وجوب النية في الغسل، بظاهر قوله تعالى (حتى تغتسلوا)[80]، وذلك يقتضي النية، وعضدوا هذا بقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [81]، والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى، والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين.

أما الأحناف فقالوا إنه لا تشترط النية في الغسل، وقد استدل الجصاص على ذلك بظاهر قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)[82]، حيث دلت الآية “على جواز الاغتسال من الجنابة بغير نية “[83].

وقد نصّ ابن قدامة على أن تجويز الحنفية للغسل بغير نية يرجع لعدم اشتراطهم النية في طهارة الماء، وقد استدلوا على ذلك بظاهر قوله تعالى(ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)[84]، ووجه استدلالهم بالآية أن الله تعالى ذكر شرائط الطهارة، ولم يذكر النية، ولو كانت شرطا لذكرها؛ ولأن مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به، فتقضي الآية حصول الإجزاء بما تضمنته؛ ولأنها طهارة بالماء، فلم تفتقر إلى النية[85].

المسألة الثانية: إذا أحدث الجنب هل يجب عليه الوضوء أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالجمهور على أن لا وضوء عليه، ودليلهم التعلق بظاهر قوله تعالى (حتى تغتسلوا) وعليه فلم يوجبوا غير الغسل[86].

وذهب الشافعي في بعض أقواله إلى أن عليه الوضوء[87].

ثالثا: في أحكام التيمم

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: ما يتيمّم به

اختلف العلماء في ما يتيمم به، فذهب المالكية[88]، والأحناف[89] إلى جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص[90].

احتج المالكية والأحناف على جواز التيمم بكل ما صعد على الأرض ترابا كان أو غيره بظاهر قوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا)[91].

قال القرطبي: “الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة، قال الله تعالى  (وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) [92]، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا. وقال تعالى (فتصبح صعيدا زلقا)[93]، ومنه قول ذي الرمة:

كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم

وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض.”[94].

وقال الجصّاص بعد كلام: “فكل ما كان من الأرض فهو صعيد فيجوز التيمم به بظاهر الآية”[95].

وعليه، فالصعيد عند المالكية والأحناف مشتق من الصعود، لذلك كان عاما في كل ما صعد على وجه الأرض.

وقد اعترض الشافعية على هذا الاحتجاج، وقالوا إن الصعيد مرادف للتراب، قال الشافعي رحمه الله: “لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص”[96].

وحاصل الأمر، فإن الصعيد في قوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا)[97]، يحتمل أن يكون المراد به كل ما صعد على وجه الأرض، ويحتمل أن يكون مرادفا للتراب، وبما أن الأصل هو التباين من حيث الوضع اللغوي -بأن تكون الألفاظ متباينة في معناها لا مترادفة- يكون لفظ “الصعيد” في الآية ظاهرا في كل ما صعد على وجه الأرض -فيجوز التيمم به- لا أنه مرادف للتراب.

المسألة الثانية: في حكم الترتيب في التيمم

اختلف العلماء في حكم الترتيب في التيمم، بأن يمسح وجهه، ثم يديه.

فذهب الجمهور إلى أنه مرتب في العضوين كترتيب الوضوء في أعضائه يمسح الوجه أولا ثم اليدين[98]، وحجتهم في ذلك التعلق بظاهر قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)[99]، وأجاز بعضهم فيه ترك الترتيب[100].

المسألة الثالثة: هل يجب التيمم لكل صلاة أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، حيث ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي فرضين بتيمم واحد.

قال ابن رشد: “فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا”[101].

وقال الماوردي: “لا يجوز أن يصلي فرضين بتيمم واحد”[102].

وذهب الأحناف إلى جواز أدائه بالتيمم -في الوقت- ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث.

قال الكاساني: “إذا تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث عندنا”[103].

استدل المالكية والشافعية بقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)[104]، ووجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم[105].

المسألة الرابعة: حكم تيمم المريض

اختلف الفقهاء في المرض الذي شرط الله تعالى جواز التيمم فيه، “فأخذ بعضهم بظاهر الآية[106]، وهو داود ومن تابعه، فقال: كل من انطلق عليه اسم مريض فجائز له التيمم”[107].

ومن حمل الآية  (وإن كنتم مرضى)[108] على ظاهرها، ولم يقدر فيها تقديما ولا تأخيرا رآه من أهل التيمم، وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة [109].

وذهب الأحناف إلى أنه الذي يخاف معه زيادة المرض من استعمال الماء[110]، لقوله تعالى  (وإن كنتم مرضى أو على سفر)[111].

وقال الشافعي: هو المرض الذي يخاف فيه التلف والضرر باستعمال الماء[112]، وهو اعتبار مردود بظاهر النص[113].

المسألة الخامسة: تيمّم المسافر

اختلف الفقهاء في السفر الذي يباح فيه التيمم، فقال الجمهور: “هو الغيبة عن الحضر، كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر أخذا بظاهر لفظ السفر في الآية؛ لأنه لم يخص سفرا طويلا من قصير”[114].

فقوله تعالى (أو على سفر)[115] يدل بمطلقه على إباحة التيمم عند عدم الماء في قصير السفر وطويله.

ولذلك قال القرطبي رحمه الله: “يجوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء، ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك وجمهور العلماء”[116].

وقال قوم: لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة”[117].

وقد حكم القرطبي بتضعيف هذين القولين لمخالفتهما ظاهر لفظ السفر الوارد في قوله تعالى (أو على سفر)[118]، إذ يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر[119].

 

خاتمة

انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من الخلاصات، منها:

ـ إبراز الصلة العميقة بين المصطلح الأصولي والعمل الفقهي، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال تعويل الفقهاء على الظاهر مسلكا علميا إجرائيا في قراءة وتفسير النص الشرعي، والحمل عليه استنباطا لحكم شرعي أو ترجيحا له، أو تضعيفا لقول المخالف أو رده.

ـ انبناء مصطلح الظاهر عند جمهور الأصوليين على مفهوم الاحتمال، فحين ينعدم الاحتمال في دلالة اللفظ على معناه نكون أمام النص، وحين تتعدد الاحتمالات مع رجحان واحدة منها نصبح أمام الظاهر.

ـ إن توسع الأصوليين في الحديث عن الظاهر مرده إلى أن متجليات الظاهر في اللفظ هي الأصل، ولذلك تقرر في الدرس الأصولي أن من الظواهر حمل اللفظ على الحقيقة؛ لأنه ظاهر فيها، ومنها مطلق صيغة الأمر؛ فالصيغة ظاهرة في الوجوب، ومنها صيغة النهي المطلقة؛ فهي ظاهرة في التحريم، ومنها حمل الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم على وجه العموم ظاهر، ومنها أيضا؛ حمل اللفظ المطلق على إطلاقه؛ لأنه الظاهر فيه.

ـ إن التقيد بالنص الشرعي والعمل بظاهره بغية معرفة مراد الله تعالى من كلامه هو الخصيصة البارزة التي ميزت علماء الأمة، فلم يعرف عن أحد منهم أنه لا يأخذ بالظاهر، أو أنه يتأول النص الشرعي من غير أن توجد هناك قرينة لذلك، فهم لا يخرجون عن ظاهر اللفظ، ولا يحملون معانيه على غير ما يدل عليه، وبذلك تقرر عندهم أن العدول عن الظاهر لغير دليل عبث، إذ لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

والحمد لله رب العاملين

 

أهم المصادر والمراجع المعتمدة:

ـ القرآن الكريم برواية حفص

ـ أحكام القرآن للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي، تحقيق الدكتور طه بن علي بوسريح، الطبعة الأولى، السنة 1427هـ – 2006م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

ـ أحكام القرآن للجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، طبعة 1992م، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان.

ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق وتعليق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري، ط 1/1421ه – 2000م، دار الفضيلة للنشر والتوزيع.

ـ الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، المتوفى سنة 422هـ، قارن بين نسخه وخرج أحاديثه وقدم له الحبيب بن طاهر، الطبعة الأولى 1420هـ – 1999م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.

ـ أصول السرخسي لأحمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، الطبعة 1، السنة 1993م، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

ـ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 745 – 795هـ راجعه عمر سليمان الأشقر، الطبعة الثانية، السنة 1413ه – 1992م، درا الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع.

ــ بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد القرطبي، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، طبعة 2004م، دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.

ـ البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني، علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضة ط1/ 1418هـ – 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي المتوفى عام 255هـ، تحقيق محمد العرايشي، الطبعة الثانية، السنة 1408هـ – 1988م، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان.

ـ تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، طبعة 1984، الدار التونسية للنشر.

ـ تفسير النصوص الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، للدكتور محمد أديب صالح، الطبعة الرابعة، السنة 1413هـ – 1993م، المكتب الإسلامي.

ـ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، السنة 1427هـ – 2006م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

ـ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن قدامة المقدسي، تحقيق الدكتور عبد الكريم بن على بن محمد النملة، طبعة 1413هـ – 1993م، الناشر مكتبة الرشد – الرياض.

ـ زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي (ت 690ه)، ومعه زيادات الزاد على المقنع جمعها عبد الرحمن العسكر، الطبعة الأولى ،1423هـ – 2002م، دار الوطن للنشر – الرياض.

ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف اسماعيل بن حماد الجوهري 292ه، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، السنة 1990م، دار العلم للملايين بيروت لبنان.

ـ صحيح مسلم، تحقيق محمد الفاريابي، الطبعة الأولى – السنة 2006م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.

ـ كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخلبل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، بدون طبعة ولا سنة.

ـ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، تحقيق أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، الطبعة الأولى، السنة 1422هـ – 2001م، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض.

ـ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 395هـ تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،1399ه – 1979م.

ـ المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي 541هـ – 620م، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة 3/1417هـ – 1997م، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.

 

ـ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام الرازي، الطبعة الأولى، السنة 1401هـ1981م، دار الفكر للطباعة والنشر.

ـ الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، بتعليقات الإمام الشيخ محمد الخضر حسين وآخرون، تحقيق الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي والدكتور سيد الصباغ، الطبعة الأولى، السنة 2010م، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة.

ـ منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي للدكتور عبد الحميد العلمي، الطبعة الأولى، السنة 2001م، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية.

 

[1] – الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف اسماعيل بن حماد الجوهري 292ه، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، السنة 1990، دار العلم للملايين بيروت لبنان، مادة: ظ هـ ر.

[2] – معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 395هـ تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1399ه – 1979م، مادة: ظ ه ر.

[3] – كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخلبل بن أحمد الفراهيدي (100ه – 175ه)، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، بدون طبعة ولا سنة، مادة: ظ هـ ر

[4] – تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق مصطفى حجازي راجعه عبد الستار أحمد فراج بإشراف لجنة فنية بوزارة الإعلام 1393ه – 1973م، مطبعة حكومة الكويت، مادة: ظ ه ر

[5] – البرهان في أصول الفقه للجويني، 1/152.

[6] – نفس المصدر، 1/152.

[7] – نفس المصدر، 1/152.

[8] – تفسير النصوص الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، للدكتور محمد أديب صالح، الطبعة الرابعة، السنة 1413هـ – 1993م، المكتب الإسلامي، 1/215.

[9] – البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 3/436.

[10] – إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق وتعليق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري، ط 1/1421ه – 2000م، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 2/755.

[11] – روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن قدامة المقدسي، 1/563.

[12]  ـ ينظر منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي للدكتور عبد الحميد العلمي، الطبعة الأولى، السنة 2001م، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ص: 270 ـ 271.

[13] – الموافقات الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، 4/359.

[14] – نفس المصدر، 4/359.

[15] – نفس المصدر، 4/359.

[16] – الموافقات للشاطبي، 4/360.

[17] – نفس المصدر، 4/360.

[18] – الموافقات للشاطبي، 4/361.

[19] – نفس المصدر، 4/362.

[20] – ينظر المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، 1/97.

[21] – سورة النساء، من الآية: 3.

[22] – سورة المائدة، من الآية: 38.

[23] – أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها رقم: 1684، تحقيق محمد الفاريابي، الطبعة الأولى – السنة 2006م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.

[24] – المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، 1/95.

[25] – حاشية العطار على جمع الجوامع، 2/87.

[26] – البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني، 1/152 – 153، وينظر كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل للإمام الباجي، ص: 163.

[27] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[28] – البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي، 3/449، وينظر مفاتيح الغيب للرازي، 11/154.

[29] – ينظر تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، طبعة 1984، الدار التونسية للنشر، 6/128.

[30] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[31] – ينظر مفاتيح الغيب للرازي، 11/154

[32] – ينظر مفاتيح الغيب للرازي، 11/154.

[33] – البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي، 3/449.

[34] – الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 7/331.

[35] – مفاتيح الغيب الرازي، 11/156.

[36] – المغني لابن قدامة، 1/156.

[37] – أحكام القرآن للجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، طبعة 1992م، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، 3/336.

[38] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[39] – ينظر مفاتيح الغيب للرازي، 11/156.

[40] – سورة البينة، من الآية: 5.

[41] – أحكام القرآن للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي (ت 597هـ)، تحقيق الدكتور طه بن علي بوسريح، الطبعة الأولى، السنة 1427هـ – 2006م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 2/362.

[42] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[43] – أحكام القرآن للجصاص، 3/335.

[44] – أحكام القرآن لابن الفرس، 2/363.

[45] – بدائع الصنائع للكاساني، 1/20.

[46] – الحاوي الكبير للماوردي، 1/101.

[47] – المغني لابن قدامة، 1/145.

[48] – زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي )ت 690ه(، ومعه زيادات الزاد على المقنع جمعها عبد الرحمن العسكر، الطبعة الأولى، 1423هـ – 2002م، دار الوطن للنشر – الرياض: 15، والشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى، السنة 1422هـ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 1/158.

[49] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[50] – ينظر أحكام القرآن لابن الفرس، 2/263، وينظر الحاوي الكبير للماوردي، 1/101.

[51] – ينظر بدائع الصنائع، 1/20.

[52] – بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، 1/16.

[53] – المغني لابن قدامة، 1/140.

[54] – بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، 1/16، الحاوي الكبير للماوردي، 1/101، أحكام القرآن للجصّاص، 3/359.

[55] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[56] – ينظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/16.

[57] – أحكام القرآن للجصاص، 3/359.

[58] – ينظر المغني لابن قدامة، 1/192، وأحكام القرآن للجصّاص، 3/357 – 358، ومفاتيح الغيب للرازي، 11/160.

[59] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[60] – أحكام القرآن لابن العربي، 1/ 563.

[61] – بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/44.

[62] – أصول السرخسي، 1/173.

[63] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[64] – ينظر مفاتيح الغيب للرازي، 10/116.

[65] – ينظر نفس المصدر، 11/ 159.

[66] – الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، المتوفى سنة 422هـ، قارن بين نسخه وخرج أحاديثه وقدم له الحبيب بن طاهر، الطبعة الأولى 1420هـ – 1999م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان. 1/123، وينظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار للإمام الحافظ ابن عبد البر النمري، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، السنة 1993م، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق – بيروت، دار الوعي، القاهرة، 2/57.

[67] – ينظر أحكام القرآن للجصّاص، 3/368.

[68] – المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، 1/83.

[69] – المغني لابن قدامة، 1/189.

[70] – الأحكام القرآن لابن الفرس 2/383.

[71] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[72] – ينظر أحكام القرآن للجصاص، 3/383.

[73] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[74] – المغني لابن قدامة، 1/189.

[75] – ينظر الحاوي الكبير 1/140.

[76] – الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 6/352.

[77] – مفاتيح الغيب الرازي، 11/156.

[78] – المغني لابن قدامة، 1/156.

[79] – أحكام القرآن للجصاص، 3/336.

[80] – سورة النساء، من الآية: 43.

[81] – سورة البينة، من الآية: 5

[82] – سورة النساء، من الآية: 43.

[83] – أحكام القرآن للجصاص، 3/336.

[84] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[85] – ينظر المغني لابن قدامة، 1/156.

[86] – ينظر أحكام القرآن لابن الفرس، 2/194.

[87] – أحكام القرآن لابن الفرس، 2/194.

[88] – بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، 1/77.

[89] – أحكام القرآن للجصاص، 4/30.

[90] – مفاتيح الغيب للرازي، 11/176.

[91] – سورة النساء، من الآية: 43.

[92] – سورة الكهف، الآية: 8.

[93] – سورة الكهف، من الآية: 40.

[94] – الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 6/390.

[95] – أحكام القرآن للجصاص، 4/30.

[96] – مفاتيح الغيب، 11/176.

[97] – سورة النساء، من الآية: 43.

[98] – أحكام القرآن لابن الفرس، 2/211.

[99] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[100] – أحكام القرآن لابن الفرس، 2/211.

[101] – بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، 1/79.

[102] – الحاوي الكبير للماوردي، 1/257.

[103] – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/55.

[104] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[105] – ينظر تفسير القرطبي 6/388ـ 389، ومفاتيح الغيب للرازي 11/178، والحاوي الكبير للماوردي 1/258.

[106] – وهي قوله تعالى (وإن كنتم مرضى) سورة المائدة من الآية: 6.

[107] – أحكام القرآن لابن الفرس، 2/195.

[108] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[109] – البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي المتوفى سنة 520هـ، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي المتوفى عام 255هـ، تحقيق محمد العرايشي، الطبعة الثانية، السنة 1408هـ – 1988م، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، 1/489.

[110] ـــ المبسوط للسرخسي، 1/112.

[111] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[112] – ينظر مفاتيح الغيب للرازي، 11/170، وأحكام القرآن لابن الفرس، 2/195.

[113] – فتح القدير لجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، تحقيق يوسف الغوش، الطبعة الرابعة، السنة 2000م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 1/128.

[114] – أحكام القرآن لابن الفرس، 2/195.

[115] – سورة المائدة، من الآية: 6.

[116] – الجامع لأحكام القرآن، 6/362.

[117] ــ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 6/362.

[118] – سورة المائدة، من الآية: 7.

[119] – ينظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 6/362.

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر المقالات