728 x 90

شذرات لتقريب فقه زكاة الفطر.الدكتور توفيق ابريز

شذرات لتقريب فقه زكاة الفطر.الدكتور توفيق ابريز

شذرات لتقريب فقه زكاة الفطر

الدكتور توفيق ابريز

زكــــــاة الفطـر

 

 

         معنى زكاة الفطر

هي صدقة تجب بالفطر في شهر رمضان، وقد عرفت زكاة الفطر بالصدقة الواجبة بسبب الفطر من رمضان الكريم، لأن الصدقة الواجبة تعني الزكاة، ولهذا يطلق على زكاة الفطر صدقة الفطر، ويقال للمخرج هنا “فطرة” بكسر الفاء، وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء.[1]

والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان، لما روى عبد العزيز بن محمد بن ربيح بن عبد الرحمان بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، قالوا: “فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال”.[2]

معرفة حكمها:

* زكاة الفطر عند الجمهور (مالك، الشافعي، أحمد) فرض.[3]

قال الإمام مالك: “تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى”، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.[4]

ذهب الحنفية إلى أنها واجبة وليست فرضا بناء على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهو اختلاف مع الجمهور في الاصطلاح فقط لا الحكم، ولا مشاحة في الاصطلاح.[5]

وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة مؤكدة، وبه قال أهل العراق[6] والراجح هو قول الجمهور (مالك، الشافعي، أحمد) لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: “فرض رسول الله r زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”.[7]

وعليه فقد ذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة.

حكمة مشروعيتها:

شرع الإسلام زكاة الفطر لحكمتين هما:

  • الحكمة الأولى: تتعلق بالصائم في شهر رمضان، وهي أنها تطهير له مما وقع من اللغو والرفث وجبر نقص الصوم، فجاءت هذه الزكاة في ختام الشهر بمثابة غسل يتطهر به من أوضار ما شاب نفسه أو كدر صومه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة المساكين من أدائها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”.[8]

وقال وكيع بن الجراح: “زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة”.[9]

  • الحكمة الثانية: تتعلق بالمجتمع وهي أنها تكون عونا للفقراء على كفايتهم يوم العيد، فهذا الأخير يوم فرح وسرور عام، فينبغي تعميم السرور على كل أبناء المجتمع المسلم، فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض للفقير والمحتاج في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال، لما ورد في الحديث: “أغنوهم في هذا اليوم”.[10] وفي رواية البيهقي: “أغنوهم عن طوف هذا اليوم”.

 

فيمن تجب عليه، وعمن تجب؟

من تجب عليه زكاة الفطر:

أجمعوا على أن المسلمين هم المخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا، لحديث ابن عمر الذي رواه الجماعة “أن رسول الله r فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. “وعن أبي هريرة في زكاة الفطر: على كل حر وعبد، ذكر وأنثى صغير أو كبير، فقير أو غني.[11]

وشد عن الجمهور الليث فقال: ليس على أهل العمود[12] زكاة الفطر، وإنما هي على أهل القرى.[13]

والصواب ما عليه الجمهور الذي يقول بأن الزكاة فريضة عامة على كل الرؤوس والأشخاص من المسلمين لا فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير، بل لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حضري وبدوي.[14]

 

عمن تجب زكاة الفطر؟

فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه وأنها تجب في ولده الصغار[15] عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال، واختلفوا فيما سوى ذلك.[16]

القول في الفطرة عن الزوجة

ذهب أبو حنيفة إلى أن زكاة الفطر تجب على المرأة تؤدى على نفسها سواء كان لها زوج أم لا، يلزمها إخراجها من مالها وهو مذهب الظاهرية.[17]

وعند الأئمة الثلاثة (مالك، الشافعي، أحمد) والليث وإسحاق: أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته، لأنها تابعة للنفقة.[18]

وقال الإمامية: إن زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يعول.[19]

 

القول في الفطرة عن الصغير والعبيد

ذهب الجمهور إلى أن المقصود بقوله r “صغير أو كبير” يدل على وجوبها – زكاة الفطر- على الصغير في ماله، إن كان له مال، ويخرجها الولي منه كزكاة الأموال، فإن لم يكن له مال، فإن فطرته تجب على من تلزمه نفقته.

وقال محمد بن الحسن: “هي على الأب مطلقا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه”.[20]

وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: “لا تجب إلا على من صام”، لأنها وجبت تطهيرا، والصبي ليس محتاجا إلى تطهير لعدم الإثم في حقه، بدليل حديث ابن عباس قال: “فرض رسول الله r زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث”.[21]

واختلفوا في العبيد في مسائل:

  • إحداها: وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال، وذلك مبني على أنه يملك أو لا يملك.
  • الثانية: في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟

العبد الكافر: قال مالك والشافعي وأحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة.

وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه.[22]

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر، وهو قوله: “من المسلمين” فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار.[23]

  • عن المكاتب

قال مالك وأبو ثور: يؤدي عنه سيده زكاة الفطر.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لا زكاة عليه فيه.[24]

  • عن عبيد التجارة

ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر.

وقال أبو حنيفة وغيره ليس في عبيد التجارة صدقة.

 

هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين.

وقال ابن حزم: إن أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر، واحتج ابن حزم بأن الرسول r فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والجنين يقع عليه اسم “الصغير” وكل حكم وجب على الصغير واجب عليه، وعن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل أيزكي عنه؟ قال نعم، قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة.[25]

وقد ذكر الإمام الشوكاني أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب على الجنين.[26]

 

هل يشترط لزكاة الفطر نصاب؟

قول عبد الله ابن عمر في حديثه: “فرض رسول الله r زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين.[27]  فقوله: “كل حر أو عبد” يشمل الغني والفقير لا يملك نصابا، كما صرح به أبو هريرة في حديثه “غني أو فقير”.[28] وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة والجمهور، ولم يتشرطوا لوجوبها إلا الإسلام أن يكون مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته، وفاضلا عن مسكنه وأثاثه وحوائجه الأصلية.[29]

قال الإمام الشوكاني: “وهذا هو الحق، لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، ولا سيما والعلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير وهو التطهر من اللغو والرفث، واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لابد منه، لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم، فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره.[30]

 

من ماذا تجب (الأجناس التي يخرج منها)

ذهب قوم إلى أنها تجب إما في البر أو من التمر، أو الشعير أو الزبيب أو الأقط وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده، وزادت بعض الروايات القمح وبعضها السلت أو الذرة.

وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب، وهو مذهب المالكية والشافعية.[31]

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: “كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله r صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر”.[32]

فمن فهم من هذا الحديث التخيير، قال: إذا أخرج من هذا أو هذا أجزأ عنه.

ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني.[33]

 

كيف يجب إخراجه من هذه الأنواع؟

وأما كم تجب؟

فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير، أقل من صاع، أي أن الواجب هو صاع من كل طعام لثبوت ذلك في حديث ابن عمر وعنه قال: “فرض رسول الله r زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير”.[34]

وعن أبي سعيد الخدري قال: “كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله r صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب”. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال إني لأرى من مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.[35]

قال إمام الله الدهلوي: “وإنما قدر بالصاع لأنه يشبع أهل بيت ففيه غنية معتد بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالبا”.[36]

والصاع في غير القمح والزبيب واجب بالإجماع، وفي غيرهما واجب أيضا عند الأئمة الثلاثة، وهو قول أبي سعيد الخدري وأبي العالية وأبي الشعثاء والحسن البصري وجابر بن زيد وإسحاق والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله.[37]

واختلف العلماء في قدر ما يؤدى من القمح.[38]

فقال مالك والشافعي: لا يجزئ منه أقل من صاع.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزى من البر نصف صاع.

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: “كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي r.”[39]  وظاهره أنه أراد بالطعام القمح.[40]

وروى الزهري أيضا عن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله r قال: “أخرجوا في صدقة الفطر صاعا من بين اثنين أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحد”.[41]

وروي عن ابن المسيب أنه قال: “كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر”.[42]

فمن أخذ بهذه الأحاديث، قال نصف صاع من البر، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب.[43]

 

إخراج القيمة

أما إخراج القيمة فقد اختلف العلماء فيه أيضا.

إخراج القيمة لم يجزه الأئمة الثلاثة في زكاة الفطر ولا سائر الزكوات.

فقد سئل الإمام أحمد عن عطاء الدراهم في صدقة الفطر فقال: ” أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله، وقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله r ويقولون: قال فلان.  قال ابن عمر: “فرض رسول اللهr … الحديث. قال الله تعالى: ]أطيعوا الله وأطيعوا الرسول[.[44]

فهو يرى دفع القيمة مخالفة لرسول الله r.[45]

وهو مذهب ابن حزم حيث قال: “لا تجزئ قيمة أصلا، لأن ذلك غير ما فرض رسول الله r، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه”.[46]

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة. وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.[47]

يشهد لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عون قال: “سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة (وعدي هو الوالي) يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم”.[48]  وعن الحسن قال: “لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر”.

وهذا هو الأنفع للفقراء والأغنياء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما ببيعها والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة، والملابس وسائر الحاجات.[49]

 

وقت الوجوب والإخراج

وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان، لحديث ابن عمر: “فرض رسول الله r زكاة الفطر من رمضان”.[50]

تحديد وقت زكاة الفطر:

واختلف العلماء في تحديد وقت الوجوب:

قال الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في رواية: تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان[51] لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.[52]

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك في رواية ابن القاسم: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر،[53] (العيد) لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد كالأضحية يوم الأضحى.[54]

روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله r أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.[55]  ويرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن الصلاة مكروه، لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء.[56]

في مصرفها:

لمن تصرف زكاة الفطر؟ وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين[57] لقوله r: “أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم”.[58]

هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟

قال ابن رشد: “واختلفوا هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟ والجمهور على أنها لا تجوز لهم”.

وقال أبو حنيفة تجوز لهم.

وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط أو الفقر والإسلام معا؟

فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال الفقر فقط أجازها، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا.[59]

هل تفرق على الأصناف الثمانية؟

هل يقتصر صرف زكاة الفطر على الفقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؟

المشهور من مذهب الشافعي: أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال، وهم المذكورون في قوله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين…” وتلزم قسمتها بينهم بالتسوية.[60] وبه قال الإمام ابن حزم.[61]

المالكية: “تصرف للفقراء والمساكين، ولا تصرف لعامل عليها ولا لمؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر”.[62]

وهو أحد القولين عند الإمام أحمد، ورجحه الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال ابن القيم: “وكان من هديه r تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد الصحابة ولا من بعدهم”.[63]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع والمصادر:

 

* القرآن الكريم

* السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام المكتبة التوفيقية.

* غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام ط. حيدر آباد.

* لسان العرب لجمال الدين أبي الفضل بن منظور الأنصاري، ط. بيروت 1956.

* الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفزاوي المالكي، دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى 2002.

* القوانين الفقهية لابن جزي. دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب.

* المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، ط المنير به.

* المعني لابن قدامة المقدسي، ط، المنار الثانية.

* فتاوى ابن تيمية، مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة، 1326ه.

* الفروع للعلامة ابن مفلح مطبوع مع تصحيح الفروع لأبي الحسن المرداوي الحنبلي، دار عمر للطباعة، ط. الثانية 1389ه.

* المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ط. المنيرية، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.

* فتاوى الإمام محمد رشيد، ط. دار الكتاب الجديد، بيروت.

* الفقه على المذاهب الأربعة، تأليف لجنة بإشراف وزارة الأوقاف، ط. الخامسة، القاهرة.

* مقارنة المذاهب في الفقه محمود شلتوت ومحمد علي السايس، ط صبيح، 1373 ه.

* فقه الزكاة للدكتور القرضاوي ط. الرابعة 1420ه/2000م.

* الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، ط. مصطفى البابي الحلبي.

* الأحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم، ط. المطبعة المنيرية.

* إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

* الموافقات في أصول الفقه للإمام الشاطبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

* إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، ط. عيسى الحلبي.

* حجة الله البالغة للإمام أحمد بن عبد الرحبم الدهلوي ط. القاهرة.

* العدالة الاجتماعية في الإسلام للإمام سيد قطب، ط. الخامسة عيسى الحلبي.

* سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعت السجستاني، ط. السعادة، القاهرة.

* سنن ابن ماجة للإمام ابن ماجة، ط عيسى الحلبي.

* جامع الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي لابن العربي.

* سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمان بن شعيب ط. القاهرة.

* مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي، حيدر أباد 1333.

* معالم السنن للإمام أبي سليمان الخطابي، مطبعة أنصار السنية.

* المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المشهور بالحاكم النيسابوري، ط: حيدر أباد.

* الجرح والتعديل لابن حاتم الرازي، ط. حيدر أباد.

* السنن الكبرى  للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي، ط. حيدر آباد.

* عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مطبعة السنة المحمدية تحقيق أحمد شاكر.

* منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لأبي البركات بن تيمية، ط. القاهرة.

* الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ط مصطفى الحلبي.

* شرح النووي على صحيح مسلم  للإمام النووي، ط. القاهرة.

* الإحكام: شرح عمدة الأحكام للإمام أبي الفتح بن علي تقي الدين بن دقيق العيد، المطبوع مع العمدة.

* ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، ط، عيسى الحلبي، القاهرة.

* فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة الخيرية 1319ه.

* بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، الطبعة الأولى 1418ه/1997م الدار البيضاء المغرب.

* تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني، طبع بالهند.

* الجامع الصغير من حديث البشير النذير للجلال السيوطي، ط. مصطفى البابي.

* الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، المطبعة السورية، حلب.

* سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي، دمشق.

* سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. القاهرة.

* فتح القدير لابن الهمام، ط. القاهرة.

* مجمع الأنصر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زادة، ط. استانبول.

* المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس برواية الإمام سحنون المطبعة الخيرية ط. الأولى 1324.

* الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ط. القاهرة.

* مختصر خليل للعلامة أبي الضياء خليل بن إسحاق، مطبوع مع شرح الدردير وحاشية الدسوقي.

* الأم للإمام محمد الشافعي، ط: المطبعة الأميرية ببولاق.

* الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي، ط. مصطفى البابي الحلبي، 1356ه.

* السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام، المكتبة التوفيقية.

* تاريخ الأمم والملوك للإمام أبي جعفر الطبري، المطبعة الحسنية.

* البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء بن كثير، ط. مطبعة السعادة.

* غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام ط. حيدر أباد.

* نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي الشوكاني، ط. المنيرية.

* الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) الطبعة الأولى 2002.

* القوانين الفقهية لابن جزي، دار المعرفة، الدار البيضاء-المغرب.

* المسند للإمام أحمد بن حنبل ط. دار المعارف بتحقيق أحمد محمد شاكر.

* الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري مطبوع مع فتح الباري.

* صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري مع شرح النووي المطبعة المصرية بالأزهر.

* التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي، المطبعة المصرية 1938.

* بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي الفيلسوف ابن رشد الحفيد مطبعة الاستقامة.

* زاد المعاد في هدى خير العباد للإمام ابن القيم مطبعة السنة المحمدية.

* الموطأ للإمام مالك بن أنس علي هامش شرحه المنتقى للباجي، مطبعة السعادة.

* لسان العرب للعلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن منظور ط. بيروت 1956.

* القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي.

*غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام، ط حيدر اباد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرسة المواضيع

 

زكــــــاة الفطـر. 1

معنى زكاة الفطر. 1

معرفة حكمها: 1

حكمة مشروعيتها: 2

من تجب عليه زكاة الفطر: 3

عمن تجب زكاة الفطر؟. 4

القول في الفطرة عن الصغير والعبيد 4

هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟. 5

هل يشترط لزكاة الفطر نصاب؟. 6

من ماذا تجب (الأجناس التي يخرج منها) 7

كيف يجب إخراجه من هذه الأنواع؟. 7

إخراج القيمة. 9

وقت الوجوب والإخراج. 10

في مصرفها: 11

 

 

[1] – رد المختار (87.2)

[2] – بداية المجتهد (130.3)

[3] – المصدر السابق (131.3)

[4] – حكاه ابن رشد: بداية المجتهد (131.3)

[5] – المرقاة على المشكاة (120.4)

[6] – بداية المجتهد (131.3)

[7] – أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود كتاب الزكاة باب لم يؤد في صدقة الفطر وأخرج الحديث غيرهم.

[8] – السنن الصغرى باب زكاة الفطر (223/3) المستدرك على الصحيحين كتاب الزكاة (521/1) وسنن أبي داود باب زكاة الفطر، سنن ابن ماجة باب صدقة الفطر (131/2)

[9] – رواه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر هامش بداية المجتهد (130.3)

[10] – نيل الأوطار باب زكاة الفطر وأخرج الحديث أيضا ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد نصب الراية (423.2)

[11] – رواه أحمد والشيخان والنسائي رقم الحديث 172 من كتاب الزكاة.

[12] – أهل العمود: أهل الحضر.

[13] – بداية المجتهد (133.3)

[14] – نيل الأوطار (181.4)

[15] – بهذا اللفظ جاء في بداية المجتهد (133.3)

[16] – بدابة المجتهد (133.3)

[17] – الفتح الرباني وشرحه (140.9) وبداية المجتهد (133.3)

[18] – بداية المجتهد (133.3)

[19] – فقه الإمام جعفر (104-103/2)

[20] – المحلى (135/2)، نيل الأوطار (185/4)

[21] – نيل الأوطار (181/4)

[22] – بداية المجتهد (135-134/3)

[23] – المصدر السابق (135/3)

[24] – المصدر السابق (135/3)

[25] – المحلى (132/2)

[26] – نيل الأوطار (181/4)

 [27]- أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وأخرجه غيرهما.

[28] – رواه أحمد والشيخان والنسائي رقم الحديث 186 من كتاب الزكاة: الفتح الرباني (139/9)

[29] – نيل الأوطار (182/4) المغني (82/3)

[30] – نيل الأوطار (172/4)

[31] – بداية المجتهد (132/3)

[32] – أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد، ومسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود وكتاب الزكاة باب لم يؤدِ في صدقة الفطر.

[33] – بداية المجتهد (13/3)

[34] – بداية المجتهد (138/3) والحديث تقدم تخريجه

[35] – أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد والحديث رواه أيضا ومسلم كتاب الزكاة.

[36] – الحصة البالغة (509/2) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود كتاب الزكاة باب لم يؤدي في زكاة الفطر، والترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر.

[37] – نيل الأوطار (183/4) والمغني (85/3)

[38] – بداية المجتهد (138/3)

[39] – تقدم تخريجه.

[40] – بداية المجتهد (138/3)

[41]– أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح، والسخاوي في شرح معاني الآثار كتاب الزكاة باب مقدار صدقة الفطر، والدارقطني كتاب زكاة الفطر حديث 37.

[42] – أخرجه أبو داود في: ” المراسيل” ص: 138 رقم 124 وابن أبي شيبة كتاب الزكاة باب في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر.

[43] – بداية المجتهد (139/3)

[44] – النساء (59)

[45] – الغير (138/2)

[46] – المحلي (138/2)

[47] – الغير (75/3)

[48] – الغير (75/3)

[49] – فقه الزكاة (949/2)

[50] – بداية المجتهد (140/3)

[51] – تقدم تخريجه

[52] – المغني (28/3)

[53] – بداية المجتهد (140/3)

[54] – المغني (28-27/3)[54]

[55]– صحيح البخاري باب الصدقة قبل العيد صحيح مسلم باب زكاة الفطر قبل العيد.

[56] – المغني (28/3)

[57] – بداية المجتهد (141/3)

 [58]- أخرجه الدارقطني كتاب زكاة الفطر رقم الحديث 67، والحاكم في معرفة علوم الحديث (131) والبيهقي (185/4) كلهم من حديث أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير حر أو عبيد، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح، وكان يأمر أن يخرجها قبل الصلاة وكان رسول الله (ص) يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى ويقول: “أغنوهم من طواف هذا اليوم”.

[59] – بداية المجتهد (141/3)

[60]– المجموع (144/2)

[61] – المحلى (154-143 /2)

[62] – الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (509-508/1)

[63] – زاد المعاد (315/1)

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر المقالات