728 x 90

إضاءات لتقريب فقه الزكاة الدكتور توفيق ابريز “الحلقة الثانية”

إضاءات لتقريب فقه الزكاة الدكتور توفيق ابريز  “الحلقة الثانية”

إضاءات لتقريب فقه الزكاة

الدكتور توفيق ابريز

“الحلقة الثانية”

 

      الأموال التي يجب فيها الزكاة ومقادير الواجب فيها

–         المال الذي تجب فيه الزكاة

لم يحدد القرآن الأموال التي تجب فيها الزكاة، ما هي؟ وما شروطها؟ كما لم يفصل المقادير الواجبة في كل منها، وترك ذلك للسنة القولية والعملية، تفصل ما أجمله، وتبين ما أبهمه، وتخصص ما عممه، وتضع النماذج العملية لتطبيقه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المكلف ببيان ما أنزل الله من القرآن بقوله، وفعله، وتقريره، وهو أعلم الناس بمراد الله من كلامه وكتابه الكريم، قال الله تعالى: “وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون” سورة النحل، الآية 44. نعم هناك أنواع من الأموال، ذكرها القرآن، ونبهنا على زكاتها وأداء حق الله فيها إجمالا منها:

الأول: الذهب والفضة التي ذكرها الله في قوله تعالى: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم” سورة التوبة، الآية 34.

الثاني: الزروع والثمار التي قال فيها: “كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده” سورة الأنعام، الآية 141.

الثالث: الكسب من تجارة وغيرها كما قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم” سورة البقرة، الآية 228.

الرابع: الخارج من الأرض من معدن وغيره قال تعالى: “ومما أخرجنا لكم من الأرض” سورة البقرة، الآية 268.

وفيما عدا ذلك عبر القرآن الكريم عما تجب فيه الزكاة بكلمة عامة مطلقة وهي كلمة أموال في مثل قوله: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها” سورة التوبة، الآية 103.

وفي قوله تعالى : “وفي أموالهم حق للسائل والمحروم” سورة الذاريات، الآية 19.

–         معنى المال لغة وشرعا

     لغة: المال عند العرب الذين نزل القرآن بلسانهم يشمل كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من الأشياء، فالإبل مال، والبقر مال، ولهذا قالت المعاجم العربية كالقاموس[1] ولسان العرب:[2] المال “ما ملكته من جميع الأشياء”.غير أن أهل البادية أكثر ما يطلقون المال على الأنعام وأهل الحضر أكثر ما يطلقونه على الذهب والفضة.

    شرعا: اختلف الفقهاء في تحديد معنى المال.

فعند فقهاء الحنفية: المال كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد، فلا يكون الشيء مالا إلا إذا توافر فيه أمران:

  • إمكانية حيازته.
  • إمكانية الانتفاع به على وجه معتاد.

فما حيز من الأشياء وانتفع به فعلا يعد من الأموال كجميع الأشياء التي نملكها من أرض وحيوان ومتاع ونقود.

وما لم يحز منها ولم ينتفع به إن كان في الإمكان أن يتحقق فيه ذلك عُدّ من الأموال أيضا، كجميع المباحات من الأشياء مثل: السمك في البحر، والطير في الجو، والحيوان في الفلاة، فإن الاستيلاء عليه ممكن، والانتفاع به على وجه معتاد ممكن كذلك.

أما ما ليس في الإمكان حيازته فلا يعد مالا وإن انتفع بع كضوء الشمس وحرارتها.

ومقتضى هذا التعريف أن المال لا يكون إلا “مادة” حتى يتأتى إحرازه وحيازته، ويترتب عن ذلك أن منافع الأعيان: كسكنى المنازل، وركوب السيارات ولبس الثياب لا تعد مالا، لعدم إمكانية حيازتها.

وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أموال، إذ ليس من الواجب في المال عندهم إمكان إحرازه بنفسه، بل يكفي أن تمكن حيازته بحيازة أصله ومصدره، ولا شك أن المنافع تحاز بحيازة محالها ومصادرها، فإن من يحوز سيارة يمنع غيره أن ينتفع بها إلا بإذنه، وهكذا…

وأخذ علماء التشريع الوضعي بهذا الرأي، فاعتبروا المنافع من الأموال، كما اعتبروا حقوق المؤلفين وشهادات الاختراع وأمثالها مالا، ولذلك كان المال عندهم أعم من المال عند الفقهاء.[3]

والذي عليه أكثر أهل العلم أن المال عند الإطلاق ينصرف إلى “العين” وهو الذي تجب فيه الزكاة.[4]

–          شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:[5]

نستطيع أن نبين هذه الشروط فيما يلي:

الشرط الأول: الملك التام، والمراد بالملك هنا الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان، فمعنى: “ملك الإنسان للشيء”، أنه أحق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غيره، وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة، من عمل أو عقد أو ميراث أو غيرها ومعنى “تمام الملك” أن يكون المال مملوكا له رقبة ويدا، أو كما شرحه بعض الفقهاء، أن يكون المال بيده ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.[6]

*فروع على هذا الشرط:

  • المال الذي ليس له مالك معين:

إذا كان هناك مال لا مالك له[7]، فلا زكاة فيه، وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها لعدم المالك المعين، فهي ملك جميع الأمة.

  • الأرض الموقوفة ونحوها:

الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى أو المدارس أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أن لا زكاة تجب فيها.

أما الموقوف على معين: واحد أو جماعة فالصحيح أن الزكاة تجب فيه.

ومن الفقهاء من أوجب الزكاة في كل موقوف، على عام أو على خاص.[8]

قال ابن رشد: “ولا معنى لمن أوجبها على المساكين، إذا كانت الأرض ونحوها موقوفة عليهم، لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان”:

أحدهما: أنها ملك ناقص.

وثانيها: أنها على قوم غير معنيين من الصنف الذي تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم.[9]

* زكاة الدين: أهي على الدائن باعتباره المالك الحقيقي للمال أم على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع به؟ أم يعفى كلاهما؟ أم على كليهما؟ والأخير لم يقل به أحد.

ذهب قوم إلى إعفاء كليهما، فلا زكاة على الدائن والمدين وهو مذهب عكرمة وعطاء وعائشة أم المؤمنين، وبه قال ابن حزم وأصحابه.

– جمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم فيرون أن الدين نوعان:

  • دين مرجو الأداء بأن كان على الموسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول، وبه قال عمر، وعثمان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، ومجاهد.
  • دين غير مرجو أخذه، بأن كان على معسر لا يرجى يساره أو على جاحد ولا بينة عليه، ففيه مذاهب:

الأول: أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين وهو مذهب علي وابن عباس.

الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب مالك في الديون كلها مرجوة وغير مرجوة.[10]

الثالث: أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين، ولا زكاة سنته أيضا. وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه.[11]

مكافآت الموظفين ومدخراتهم: إن كانت منحة وهبة، فإنها لا يتم ملكها إلا بالقبض، وإن كانت حقا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد… فالذي رجحه الدكتور القرضاوي أن ملكه في هذه الحال ملك تام وهي كالدين المرجو، فحينئذ تجب فيه الزكاة في كل حول إذا بلغت نصابا، وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه.[12]

  • الشرط الثاني: النماء: أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميا بالفعل أو قابلا للنماء، ومعنى النماء بلغة العصر أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحا وفائدة، أي دخلا أو غلة أو إيرادا جديدا، وهذا ما قرره فقهاء الإسلام.[13]
  • الشرط الثالث: بلوغ النصاب: اشترط الإسلام أن يبلغ المال مقدارا محددا يسمى النصاب في لغة الفقه، وهو رأي جمهور العلماء وحجتهم في ذلك حديث: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” وهو ما يقتضيه القياس على الأموال الأخرى من الأنعام والنقود وعروض التجارة.[14]
  • الشرط الرابع: الفضل عن الحوائج الأصلية: أضاف بعض الفقهاء إلى شرط النماء في المال أن يكون النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية لمالكه، كما قرر ذلك الحنفية في عامة كتبهم، لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وهو الذي به يحصل الأداء على طيب النفس، إذ المحتاج إليه حاجة أصلية، لا يكون صاحبه غنيا عنه، ولا يكون نعمة، إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية، لأنه من ضرورات البقاء وقوائم البدن.
  • الشرط الخامس: السلامة من الدين: فإذا كان المالك مدينا بدين يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه، فإن الزكاة لا تجب عليه فيه (أن يكون النصاب سالما من الدين) غير أن الفقهاء اختلفوا في ذلك وخاصة فيما يتعلق بديون الأموال الظاهرة، والسبب في اختلافهم يرجع إلى تكييفهم للزكاة ونظرتهم إليها واختلافهم في ذلك كما ذكر ابن رشد: هل الزكاة عبادة، أم حق مرتب في مال المساكين ؟

فمن رأى أنها حق لهم قال: “لا زكاة في مال من عليه الدين” لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين.

ومن قال: هي عبادة قال: “تجب على من بيده المال، لأن ذلك هو شرط التكليف”.

قال ابن رشد: “والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة على المدين”.[15]

فال الدكتور القرضاوي: “وما رجحه ابن رشد هو ما تعطيه نصوص الشريعة وروحها ومبادئها العامة بالنسبة للأموال كلها ظاهرة وباطنة.”[16]

  • الشرط السادس: حولان الحول: ومعناه أن يمر على المِلك في ملك المالك اثنا عشر شهرا عربيا، وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود، والسلع التجارية (وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة رأس المال) أما الزروع، والثمار، والعسل المستخرج من المعادن، والكنوز، ونحوها، فلا يشترط لها حول (وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة الدخل) “[17] وذكر الإمام ابن رشد أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في: “الذهب” و “الفضة” و”الماشية” الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم[18]، ولانتشار العمل به. وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية، وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت – والله أعلم -.

[19]أما ما جاء مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

“لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” فهو حديث ضعيف كما قال الحافظ في “التلخيص” 185، رواه الدار قطني، والبيهقي من حديث ابن عمر، وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف.

إذن لا خلاف بين أحد من السلف والخلف أن الزكاة في رأس المال من الماشية والنقود والثروة التجارية لا تجب في العام الواحد إلا مرة واحدة، وأن الزكاة لا تؤخذ من مال واحد مرتين في العام.وأن حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها.[20]

  زكاة الثروة الحيوانية

المملكة الحيوانية واسعة كثيرة الأصناف، حتى إن فصائلها لتعد بالآلاف، ولكن الإنسان لم ينتفع إلا بالقليل منها، وأعظمها نفعا له، ما عرفه العرب باسم الأنعام وهي الإبل، والبقر وهو يشمل الجواميس والغنم ويشمل الضأن والماعز، وهي التي امتن الله تعالى بها على عباده، وعدد منافعها في مواضيع كثيرة من كتابه، قال تعالى: “والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم” سورة النحل، الآيات5-7، وفي موضع آخر من السورة قال: “وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين” الآية 66.

وفي موضع ثالث قال تعالى: “والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين” الآية 80.

* الشروط العامة لزكاة الأنعام

 

  • أن تبلغ النصاب، فالزكاة في الإسلام إنما تجب على الأغنياء، وليس كل من يملك ناقة أو ناقتين غنيا في الواقع، ولا في عرف الناس، فلا بد من حد معين يعتبر من بلغه في أدنى مراتب الغنى وذلك في:

– الإبل هو: خمس بإجماع المسلمين في كل العصور.

وليس فيما دون.

– أربعين شاة: زكاة بالإجماع أيضا.

– أما النصاب الأدنى للبقر فقد اختلف فيه كما سنبينه في موضعه إن شاء الله.

  • أن يحول عليها الحول: وهذا ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام ليأخذوا صدقات (زكاة) الماشية، وقد بينا من قبل أن اشتراط الحول مجمع عليه في غير المال المستفاد.[21]
  • أن تكون سائمة: والسائمة لغة: الراعية. وشرعا: هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام، أي هي التي ترعى في كلأ مباح، ومقابلها المعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها علفها.

وقيل السائمة هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن، والشرط أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن للأكثر حكم الكل، ولا تخلو سائمة أن تعلف في بعض أيام السنة لعدم الكلأ أو لقلته، فأدير الحكم على الأغلب، ولا يعتبر السوم إلا إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزيادة، فلو أسامها ليحمل عليها أو ليركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم تكن فيها زكاة، لأنها صرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي.

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وخالفهم في ذلك:ربيعة، والإمام مالك، والليث، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كما أوجبوا في السائمة سواء بسواء.[22]

  • ألا تكون عاملة: وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال، وما شابه ذلك من الأشغال، وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر.

هذا ما ذهب إليه الجمهور وخالفهم الإمام مالك، فرأى وجوب الزكاة في البقر والإبل عاملة أو غير عاملة.[23]

وقد اعتمد جمهور العلماء على الأدلة التالية:

* قول علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ليس في البقر العوامل صدقة”.[24]

* وعن جابر بن عبد الله : “ليس على الحراثة[25] صدقة”.

* روى أبو داود في سننه من حديث زهير قال: وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما… فذكر الحديث وقال فيه: “وليس على العوامل شيء”.[26]

وجاء ذلك أيضا عن إبراهيم، ومجاهد، والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي.[27]

زكاة الإبل

أجمع المسلمون واتفقت الآثار الصحاح المعتمدة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الجدول الآتي:

النصاب من الإبل القدر الواجب فيه
منß             إلى

5 ß 9

10 ß 14

15 ß19

20 ß24

25ß 35

 

 

36 ß          45

 

 

46 ß 60

 

 

61ß                         75

 

76 ß 90

91 ß120

 

1 شاة

2 شاتان

3 شياه                الواجب هنا من الغنم

4 شياه.

1 بنت مخاض (هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية. سميت بهذا الاسم لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل)

1 بنت لون (وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. سميت بهذا الاسم لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن)

1 حقة (هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة.وسميت بهذا الاسم لأنها استحقت أن يطرقها الفحل)

1 جذعة (هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة)

2 بنتا لبون.

2 حقتان.

 

وقد انعقد الإجماع[28] على هذه الأعداد والمقادير إلا رواية رويت عن علي رضي الله عنه أن في خمس وعشرين خمس شياه (بدل بنت مخاض) فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.[29]

قال ابن المنذر: “أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنتا مخاض، ولا يصح عن علي ما روي عنه فيها، وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس”.[30]

وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول المعمول به عند الأكثر[31] يمثله الجدول التالي، ومضمونه أن في كل خمس حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

من                   إلى القدر الواجب فيه
121   –   129

130    – 139

140     – 149

150     – 159

160      – 169

170      – 179

180       – 189

190       – 199

200       – 209

3 بنات لبون

1 حقة + 2 بنتا لبون

2 حقة + 1 بنت لبون

3 حقاق

4 بنات لبون

3 بنات لبون + 1 حقة

2 بنتا لبون + حقتان

3 حقاق + 1 بنت لبون

4 حقاق أو 5 بنات لبون

 

زكاة البقر[32]

الزكاة في البقر واجبة بالقرﺁن والسنة والإجماع.

* القرآن: تدخل الزكاة في البقر ضمن عام قوله تعالى: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم” سورة التوبة، الآية 103.

والبقر جزء من مال الإنسان الذي يملكه.

* السنة: فما رواه البخاري في صحيحه مسندا إلى المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نفسي بيده أو الذي لا إله غيره، أو كما حلف: “ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفاقها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس”.[33]

أما الإجماع: فقد ثبت اتفاق كافة المسلمين على وجوب الزكاة في البقر لم يخالف في ذلك أحد في عصر من العصور، وإنما وقع الخلاف في تحديد النصاب ومقدار الواجب.[34]

وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص صحيح بين نصاب البقر، كما يبين نصاب الإبل ومقادير الواجب فيها بالتفصيل، ويرجع ذلك – والله أعلم- إلى قلة البقر في أرض الحجاز وما حولها في ذلك العصر، فلم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حكمها في كتبه المشهورة في الصدقات كما بين غيرها.

واختلف الفقهاء في نصاب البقر، وما يجب فيها على المنوال الآتي:

القول المشهور: النصاب ثلاثون، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.

إن النصاب ثلاثون وليس فيما دون ثلاثين زكاة.

فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (أي جذع أو جذعة) ما له سنة، وإذا بلغ عدد البقر أربعين ففيها مسنة (ما له سنتان) وليس فيها شيء إلى تسع وخمسين (59) فإذا بلغت ستين (60) ففيها تبيعان.

وليس فيما بعد الستين شيء حتى تبلغ سبعين (70) ففيها مسنة وتبيع، وفي الثمانين (80) مسنتان، وفي التسعين (90) ثلاثة أتبعة،[35] وفي مائة (100) مسنة وتبيعان[36]، ثم هكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

وحجة هذا القول ما روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن مسروق بن معاذ بن جبل قال: “بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة”. والتبيع ما تم له سنة وطعن في الثانية، والمسنة ما لها سنتان وطعنت في الثالثة.[37]

رأي الطبري: النصاب خمسون واحتج لذلك فقال: “صح الإجماع المتيقن المقطوع به، الذي لا اختلاف فيه، أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك مختلف فيه، ولا نص في إيجابه”.

وهذا الرأي هو ما كان قد ذهب إليه الإمام ابن حزم في “المحلى”،[38] مستندا إلى منطق الطبري نفسه.

والجدول الآتي يوضح ما عليه القول المشهور:

من إلى  
30

40

60

70

80

90

39

59

69

79

89

99

تبيع ( جذع أو جدعة ما له سنة)

مسنة ( ما له سنتان)

تبيعان

مسنة وتبيع

مسنتان

ثلاثة أتبعة

 

رأي ابن المسيب والزهري

ذهب الإمامان سعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري وأبو قلابة وغيرهم:

أن نصاب البقر هو نصاب الإبل، وأنه يؤخذ في زكاة البقر ما يؤخذ من الإبل دون اعتبار للأسنان التي اشترطت في الإبل من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة… وروي هذا عن كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة، وعن جابر بن عبد الله، وشيوخ أدوا الصدقات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.[39]

زكاة الغنم[40]

وهي واجبة بالسنة: روى أنس في كتاب أبي بكر قال: “وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتاه إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة[41] ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار…”

وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن، والمعز، فيضم بعضها إلى بعض باعتبارها صنفين لنوع واحد،فيكون الواجب في الغنم:

من إلى مقدار الواجب
1

40

121

201

400

500

39

120

200

399

499

599

لا شيء

شاة

شاتان

ثلاث شياه

أربع شياه

خمس شياه

 

 

وهكذا في كل مائة شاة.

إذا بلغ النصاب غنما ومعزا

اختلفوا في أي صنف منها يأخذ المصدق: ما يؤخذ من الصدقة وما لا يؤخذ؟

قال مالك: يأخذ من الأكثر عددا، فإن استوت خير الساعي.

وقال أبو حنيفة: بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف.

وقال الشافعي: يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة.[42]

واتفق الفقهاء (أي فقهاء الأمصار) على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين.

هل تؤخذ العمياء في الصدقة ؟

اختلفوا في العمياء وذات العلة، هل تعد على صاحب المال أم لا ؟

فرأى مالك والشافعي أن تعد، وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد.[43]

هل في صغار المواشي زكاة ؟

صغار المواشي هي: “الفصلان” جمع فصيل وهي صغار الإبل، و”العجاجيل” جمع عجول وهي صغار البقر، و”الحملان” جمع حمل وهي صغار الغنم.

1) الصغار لا تؤخذ منها الزكاة. هذا ما ذهب إليه جماعة من الأئمة، وعمدتهم ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسنا إلى جنبه فسمعته يقول: “إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن”.[44]

2) الصغار تجب فيها الزكاة: وإلى هذا ذهب جماعة من الفقهاء أيضا، فأوجبوا الزكاة فيها ولو كانت كلها صغارا، ويخرج واحدة منها.

3) الصغار وحدها لا تجب فيها الزكاة، أما إذا كانت معها أمهاتها وجب فيها الزكاة. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وابن حزم.[45]

–        ما يؤخذ في زكاة الأنعام

هناك صفات يجب مراعاتها فيما يخرجه صاحب الأنعام عن زكاته، منها على سبيل التمثيل:

1- السلامة من العيوب: بحيث لا تكون مريضة، ولا كسيرة،ولا هرمة. والدليل قوله تعالى: “ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون” سورة البقرة، الآية 228.

وقوله صلى الله عليه وسلم: “ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس…”[46]

2-الأنوثة: وهذه يجب مراعاتها في الواجب في الإبل من جنسها اتفاقا من بنت المخاض، وبنت اللبون، والحقة والجذعة، ولا يجوز الذكر كابن المخاض وابن اللبون إلا ما صرح به الحديث من جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض.[47]

3-السن: نصت السنة النبوية على أسنان معينة: من بنت المخاض وما بعدها في الإبل ومن التبيع والتبيعة والمسنة والمسن في البقر، فوجب التقييد بها، لأن أخذ ما دونها إضرار بالفقراء، وأخذ ما فوقها إجحاف بأرباب الأموال. وهذا متفق عليه بين المذاهب.

وإنما اختلفوا في “الغنم” فقال مالك: تجزئ الجذعة من الضأن والمعز لأنهما نوعان لجنس واحد، فما أجزأ في أحدهما، يجزئ في الآخر.

ولكن المعتمد عند المالكية: أن الجذع ما تم له سنة.

وقال الشافعي وأحمد: يؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع.[48]

4-أن يكون وسطا: فليس لجابي الزكاة أن يأخذ الجيد ولا الرديء إلا بالتقويم إذا رضي صاحب المال، روى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة[49] عليه كل عام… ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره”.[50]

ولا يؤخذ في الزكاة الربى[51] ولا الماخص[52] ولا الأكولة[53] أو الأكيلة، ولا فحل الغنم[54]. وهذا عمر بن الخطاب يقول: “لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين”.

وحزرات المال : خياره التي تحرزها العين لحسها

زكاة الخيل

جاء في بداية المجتهد (3/73) أن لا زكاة في الخيل. وهو مذهب الجمهور. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة”.[55] وهذا ما أثبته بعض الفقهاء، وذهبوا إلى أن المسلمين أجمعوا على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو حمل الأثقال أو للجهاد عليها في سبيل الله لا زكاة  فيها، سواء أكانت سائمة أو علوفة”.[56]

وذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل ففيها الزكاة.

أما خيل التجارة فقد أجمع العلماء عدا “الظاهرية” على أن فيها الزكاة، لأن الأعداد للتجارة دليل النماء والفضل (الزيادة) عن الحاجة سواء أكانت سائمة أم علوفة أيضا، وهي في هذه الحالة تعد سلعة من السلع كسائر ما يباع ويشترى من الحيوان والنبات والجماد ابتغاء الربح.

* أدلة الجمهور:

ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى لله عليه وسلم قال: “ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة”.[57] وهذا النفي يشمل كل فرس سواء أكانت سائمة أم غير سائمة إناثا أو ذكورا أو مشتملة عليها.

ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق”.[58]

واستدلوا بأن السنة العملية لم تجئ بأخذ الزكاة من الخيل، كما أخذت من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).

* أدلة أبي حنيفة:

ما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم”.[59]

القياس على الإبل فكلاهما حيوان نافع نام.

وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مما يؤيد هذا القياس ويشد أزره، ما رواه الطحاوي والدارقطني بإسناد صحيح إلى السائب بن يزيد قال: رأيت أبي يقوم الخيل، ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب.[60]

النصاب والمقدار الواجب عند أبي حنيفة:

المشهور عند أبي حنيفة أنه لم يقدر في الخيل نصابا معينا، ونقل ابن عابدين في حاشيته عن القهستاني وقيل ثلاث، وقيل خمس، ولعل التقدير بخمس هو الأٌقرب والأرجح قياسا على الإبل،ولأن المفهوم من الشارع أن جعل ما دون الخمسة عددا قليلا، فأعفى ما دون خمس إبل، وخمس أواق وخمسة أوسق.

أما مقدار الواجب فقد ذكر ابن عابدين إذا كانت من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة دينارا، وبين أن يقومها ويعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، يعني ربع العشر وإن كانت من أفراس غيرهم قومها لا غير.[61]

وخلاصة القول في زكاة الخيل ما ذهب إليه بعض علماء المقاصد إذا كانت الخيل تتخذ للنماء والكسب وتدر ثروة على أصحابها فواجب الزكاة فيها، وهو الذي يفرضه جوهر الشريعة وسلطان العقل والمنطق، خاصة أن الإنسان في عصرنا يتخذ من تربية الخيول مشاريع كبرى يجني من ورائها الربح الكثير.[62]

زكاة الذهب والفضة

نظرت الشريعة إلى الذهب والفضة نظرة خاصة، واعتبرتهما ثروة نامية، وأوجبت فيهما الزكاة إذا كانا نقودا أو تبرا، أي سبائك وقطعا غير مضروبة، وكذلك إذا اتخذا أواني أو تحفا أو تماثيل أو حليا للرجال، أما إذا اتخذ حليا يتزين به النساء، فلهما حكم آخر اختلف فيه فقهاء الإسلام.

ولهذا نفصل زكاة الذهب والفضة في مبحثين:

زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي) وما يعتبر لها من شروط

لم يعرف الإنسان البدائي النقود، وإنما كان الناس يتبادلون السلع بعضها ببعض بطريقة المقايضة، ثم كان مما هدى الله الإنسان إليه استعمال النقود، وهذه الأخيرة تدرجت منذ اتخذها الإنسان في أطوار عدة حتى انتهت إلى طور المعادن النفيسة وبخاصة الذهب في صورة دنانير والفضة  في صورة دراهم.[63]

مقدار الواجب في زكاة النقود:

كما أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود، أجمعوا على مقدار الواجب فيها، قال صاحب “المغني”: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما (2.5 بالمائة) وقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام: “في الرقة ربع العشر”.[64]

نصاب الفضة مائتا درهم، لم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام.

نصاب الذهب عشرون دينارا،رأي الجمهور الأكبر.

الأدلة على ذلك:

ما رواه ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار.[65]

ما رواه الدارقطني من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة”.[66]

ما رواه أبو عبيد بسنده عن محمد بن عبد الرحمان الأنصاري وهو تابعي إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة: “إن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار”.[67]

ما رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: “إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار”.

وعن علي رضي الله عنه: “ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار”.[68]

ويقوى ذلك كله عمل الأئمة من الصحابة فمن بعدهم حتى استقر الإجماع على ذلك.

وجاء ذلك عن أئمة التابعين: الشعبي وابن سيرين وإبراهيم والحسن وعمر بن عبد العزيز أن في عشرين دينارا نصف دينار.

وروى أبو عبيد وابن حزم عن زريق بن حبان قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز “انظر من مربك، من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين دينارا دينارا، وما نقص فبحساب ذلك، حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها.[69]

وعلى هذا التقدير استقر الأمر، واستمر العمل بعد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ولم ويحك بعد ذلك خلاف يذكر حتى حكى الأئمة الإجماع العملي على هذا التقدير وإلى عمل الأمة – خاصة أهل المدينة – استند الإمام مالك في إثبات هذا الحكم فقال في الموطأ: “السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا (يعني ذهبا) كما تجب في عشرين دينارا في مائتي درهم”.[70]

وقال الشافعي في “الأم”: “لا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى تبلغ عشرين مثقالا ففيها الزكاة”.[71]

–         مقدار الدرهم والدينار الشرعيين:

إذا عرفنا أن نصاب الزكاة في الفضة مائتا درهم، وفي الذهب عشرون دينارا، فقد بقي أن نعرف حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما لنعرف من وراء ذلك كم يساوي النصاب اليوم.

لقد تعرض كثير من علماء السلف والخلف لهذا الموضوع كالإمام الخطابي في: “معالم السنن”[72] والإمام الماوردي في: “الأحكام السلطانية”[73] والإمام النووي في “المجموع” [74]وكالإمام أبي عبيد في: “الأموال”[75] والإمام ابن خلدون في “المقدمة” وغيرهم من قبل وبعد، والذي خرج به ابن خلدون في “المقدمة” هو قوله: “اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام، وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهما، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع”.

وأما الدينار وهو المثقال فالمشهور أنه لم يتغير في جاهلية، ولا إسلام ومن المتفق عليه أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن المجمع عليه، إنما انتشرت في الآفاق منذ عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الذي وجد الدراهم في عصره، ما بين كبير وزنه ثمانية دوانق، وصغير يزن أربعة دوانق وجمعهما، وحمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر، وجعلهما درهمين متساويين زنة كل منهما ستة دوانق كاملة…

لكن العلماء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم والدينار لم يبقيا على الوضع الذي استقر عليه الإجماع في عهد عبد الملك، بل أصابهما تغيير كبير في الوزن والعيار، من بلد إلى بلد، ومن عهد إلى عهد، ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا، وصار أهل كل بلد يستخرجن الحقوق الشرعية من نقودهم.

ويجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر، وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة، وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة، فقد أصبح متقلبا غير تابت.

ويفتى في كل بلد بوزنهم لقول ابن حبيب الأندلسي: “إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم”.[76]

والذي عليه أكثر أهل العلم هو أن:

* نصاب الذهب عشرون مثقالا أو دينارا كانت تعادل أربع عشرة ليرة ذهبية بثمانية تقريبا أو خمس عشرة ليرة ذهبية فرنسية واثني عشرة ليرة انجليزية، وتساوى بالمثقال العراقي مائة غرام تقريبا، وبالمثقال العجمي ستة وتسعين غراما، وعند الجمهور 91،23 غراما.[77]

وباعتبار تقدير الدرهم العربي 85 غراما.[78]

* نصاب الفضة: مائتا درهم تساوي عند الحنفية 700 غراما[79] تقريبا، وعند الجمهور 642 غراما تقريبا، وهناك من ذهب إلى أن الجمهور 595 غراما.

إذن بالوزن يكون نصاب الذهب الحديث 85 غراما، ونصاب الفضة 595 غراما.

فمن ملك من الذهب الخالص نقودا أو سبائك ما يزن 85 غراما وجبت عليه فيه الزكاة بالمائة 2.5 بالمائة ومن ملك من الفضة الخالصة نقودا أو سبائك ما يزن 595 غراما وجبت عليه فيه الزكاة 2.5 بالمائة.

وتقدر الأوراق النقدية في الأرجح دليلا بسعر الذهب، لأنه هو الأصل في التعامل، ولأن غطاء النقود هو بالذهب، ويسأل الصراف عن سعر الذهب بالعملة المحلية الرائجة في كل بلد.

ويرى بعض علماء العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطا لمصلحة الفقراء.[80]

ويضم عند الجمهور (غير الشافعية) أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، فيضم الذهب إلى الفضة، وبالعكس بالقيمة فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة، عليه زكاتها، لأن مقاصدها وزكاتهما متفقة كنوعي الجنس الواحد.[81]

زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية

أواني الذهب والفضة وتحفهما فيها الزكاة:

والذي لا خلاف فيه بين علماء الإسلام أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة، تجب فيه الزكاة. ومن ذلك الأواني التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها، والوعيد على من استعملها لما فيها من مظاهر الترف والسرف، ولأنها تعد نقودا مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة، ويستوي في هذا الحال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اتخذ زينة وتحفة فكلاهما من الترف المذموم.

حلي اللآلئ والجواهر للنساء لا زكاة فيها

أما الحلي من غير الذهب والفضة، أعني حلي الجواهر من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس ونحوها[82] فلا زكاة فيها لأنه مال غير نام، بل هو حلية ومتاع للمرأة أباحه الله بنص كتابه حين ذكر البحر فقال: “وتستخرجوا منه حلية تلبسونها” سورة النحل، الآية 14.

القول في زكاة الحلي من الذهب والفضة للنساء.[83]

أما حلي الذهب والفضة للنساء فلم يرد في شأنها شيء في كتب صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة فيه أو نفيها عنه، وإنما وردت أحاديث اختلف الفقهاء في ثبوتها كما اختلفوا في دلالتها.

* القائلون بزكاة الحلي

سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن شبرمة والثوري، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي.

أدلة هذا القول:

استند القائلون بزكاة الحلي إلى إطلاق الآية الكريمة: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم” سورة التوبة، الآية 34-35. فالذهب والفضة في الآية يشمل الحلي كما يشمل النقود، فما لم تؤد الزكاة منها فهي كنز يكوى به صاحبه يوم القيامة.

ما روى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : “أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسك[84] من ذهب، فقال لها: “أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت: لا، قال: “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله”.[85]

ما رواه أبو داود واللفظ له والدارقطني والحاكم والبيهقي عن عائشة أنها قالـت: “دخل علي” رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟  فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟  قالت لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار.[86] والفتخات: خواتيم كبار كان النساء يتحلين بها.

ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت: “كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله، أكنز هو ؟ قال: “ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز”.[87]

وفي أسانيد هذه الآثار كلام ما بين مصحح ومضعف.

القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي

قال الإمام ابن حزم: “قال جابر بن عبد الله وابن عمر: لا زكاة في الحلي.وهو قول أسماء بنت أبي بكر، وروي أيضا عن عائشة، وهو عنها صحيح، وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبد الرحمان، وأبي جعفر محمد بن علي وروى أيضا عن طاووس والحسن…”[88]

وهو قول القاسم بن محمد بن أخي عائشة، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي.

أدلة هذا القول:

أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح، ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي، لا من نص ولا من قياس على منصوص.

أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي ليس واحد منهما لأنه خرج عن النماء بصناعته حليا يلبس ويستعمل وينتفع به فلا زكاة فيه.

يؤيد هذا الاستدلال ما صح عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم من عدم وجوب الزكاة فيه.

– روى مالك في “الموطأ” عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي، فلا تخرج عن حليهن الزكاة.[89]

– روي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة.

– روى ابن أبي شيبة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة، وكانت تزكيه إلا الحلي. وعن عمرة قالت: كنا أيتاما في حجر عائشة وكان لنا حلي، فكانت لا تزكيه.

وعن أبي الزبير عن جابر قال: “لا زكاة في الحلي”.[90]

وعن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي، قال الشافعي: ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك معنى قول هؤلاء: “ليس في الحلي زكاة”.[91]

ما رجحه الدكتور القرضاوي هو قول المانعين لوجوب الزكاة في الحلي مع تفصيل وقيود:

الحلي الذي أريد به الزينة واللباس لا زكاة فيه، وهو وقول فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي.[92]

وإذا كان الحلي للزينة والمتاع لا زكاة فيه.

أما ما اتخذ مادة للكنز والادخار، واعتبره أصحابه بمنزلة الدنانير المخزونة والنقود المكنوزة فمثل هذا يجب أن يزكى.

ولذا روي عن سعيد بن المسيب: الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة.

الحلي الذي يدخر فإن فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص عن وزن عشرين دينارا أو مائتي درهم، فإن نقص عن ذلك فليس فيه الزكاة، أما الحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة.[93]

وعليه فما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة، ما بلغ من الحلي حد السرف ومجاوزة المعتاد يجب أن يزكى.

إذن ما جاوز حد الاعتدال فهو محرم أو مكروه، واستعماله غير معترف به شرعا، ولذا قال الإمام النووي: “قال أصحابنا يعني الشافعية كل حلي أبيح للنساء، فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر، فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه”.[94]

تلخيص أحكام المبحث حسب ما ذهب إليه أكثر أهل العلم:

من ملك مصوغا من الذهب أو الفضة نظر في أمره:

فإن كان للاقتناء والاكتناز -ذخيرة للزمن- وجبت فيه الزكاة.

وإن كان معدا للانتفاع والاستعمال الشخصي، ينظر في نوع هذا الاستعمال: فإن كان محرما كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو نحو ذلك وجبت فيه الزكاة.

ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء، ويعرف ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها.

وإن كان الحلي معدا لاستعمال مباح كحلي النساء في غير سرف وما أعد لهن، وخاتم الفضة للرجال لم تجب فيه الزكاة، لأنه من حاجات الإنسان وزينته كثيابه.

وما وجبت فيه الزكاة من الحلي أو الآنية أو التحف يزكي زكاة النقدين فيخرج ربع عشرة (2.5 بالمائة) كل حول وحده أو مع بقية ماله إن كان له مال.[95]

لائحة المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم
    • السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام المكتبة التوفيقية.
    • غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام ط. حيدر آباد.
    • لسان العرب لجمال الدين أبي الفضل بن منظور الأنصاري، ط. بيروت 1956.
    • الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفزاوي المالكي، دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى 2002.
    • القوانين الفقهية لابن جزي. دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب.
    • المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، ط المنير به.
    • المعني لابن قدامة المقدسي، ط، المنار الثانية.
    • فتاوى ابن تيمية، مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة، 1326ه.
    • الفروع للعلامة ابن مفلح مطبوع مع تصحيح الفروع لأبي الحسن المرداوي الحنبلي، دار عمر للطباعة، ط. الثانية 1389ه.
    • المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ط. المنيرية، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
    • فتاوى الإمام محمد رشيد، ط. دار الكتاب الجديد، بيروت.
    • الفقه على المذاهب الأربعة، تأليف لجنة بإشراف وزارة الأوقاف، ط. الخامسة، القاهرة.
    • مقارنة المذاهب في الفقه محمود شلتوت ومحمد علي السايس، ط صبيح، 1373 ه.
    • فقه الزكاة للدكتور القرضاوي ط. الرابعة 1420ه/2000م.
    • الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، ط. مصطفى البابي الحلبي.
    • الأحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم، ط. المطبعة المنيرية.
    • إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
    • الموافقات في أصول الفقه للإمام الشاطبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
    • إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، ط. عيسى الحلبي.
    • حجة الله البالغة للإمام أحمد بن عبد الرحبم الدهلوي ط. القاهرة.
    • العدالة الاجتماعية في الإسلام للإمام سيد قطب، ط. الخامسة عيسى الحلبي.
    • سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعت السجستاني، ط. السعادة، القاهرة.
    • سنن ابن ماجة للإمام ابن ماجة، ط عيسى الحلبي.
    • جامع الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي لابن العربي.
    • سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمان بن شعيب ط. القاهرة.

 

 

 

 

– الفيروز آبادي، القاموس المحيط (52/4)[1]

– ابن منظور، لسان العرب: باب اللام، فصل الميم.[2]

– علي الحفيف: أحكام المعاملات الشرعية ( ص 2/4) [3]

– فقه الزكاة (122/1)[4]

– فقه الزكاة (122/1)[5]

– فقه الزكاة (130/1)[6]

– وأعني بالمالك: المالك المعين.[7]

– فقه الزكاة (123/1)[8]

– بداية المجتهد (80/3)[9]

– فقه الزكاة (138/1) الهامش[10]

– فقه الزكاة (138/1)[11]

– فقه الزكاة (138/1) وعلى مذهب الإمام مالك في الدين: لا زكاة فيها إلا إذا قبضها فزكيها لعام واحد، وإن بقيت على ملكه أعواما.[12]

– فقه الزكاة (139/1)[13]

– فقه الزكاة (149/1)[14]

– بداية المجتهد (21-20/3)[15]

– بداية المجتهد (21/20/3)[16]

– فقه الزكاة (158/1)[17]

– فقه الزكاة (122/1)[18]

– بداية المجتهد (25/3)[19]

– نيل الأوطار  (65/4)[20]

– بينا ذلك تحت عنوان: حولان الحول.[21]

– للنظر في الاستدلال انظر فقه الزكاة (181/185/1) وبداية المجتهد (85/84/3)[22]

– فقه الزكاة (183/182/1)[23]

– السنن الكبرى: باب ما يسقط الصدقة.[24]

– الحراثة هي التي تعمل في حرث الأرض. الأموال للقاسم بن سلام، باب صدقة البقر، الأموال لابن زنجويه باب: السنة في عوامل البقر.[25]

– رواه ابن أبي شيبة مرفوعا أيضا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق الثوري ومعمر موقوفا على علي[26]

– بداية المجتهد (76/3) ونيل الأوطار (145/2)[27]

– نقل هذا الإجماع الإمام ابن المنذر والإمام النووي، المجموع (400/5) وابن قدامة في المغني، والسرخسي في المبسوط[28]

– المجموع (400/5) وقال الإمام النووي: ” احتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا… وهو متفق على ضعفه.[29]

– المجموع (400/5)[30]

– خالف في ذلك الحنفية والإمام النخعي وسفيان الثوري.[31]

بداية المجتهد (95/3)، فقه الزكاة (194/193/1)-[32]

– صحيح البخاري: باب زكاة الفطر. [33]

– المغني (591/2)[34]

– في الأصل: تبع، انظر هامش بداية المجتهد (90/3)[35]

– في بداية المجتهد وجدت في المائة تبيعان ومسنة (95/3)[36]

– فقه الزكاة (194/1) للوقوف على درجة الحديث، وسميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها. [37]

– المحلى (12/2)[38]

– أدلة هذا القول والرد عليها : فقه الزكاة (200/199/1)[39]

– بداية المجتهد (92/3)[40]

– معناه أن تزيد مائة أخرى فتصير أربعمائة فيجب أربع شياه. وهو قول عامة أهل العلم.[41]

– بدابة المجتهد (92/3)[42]

– بداية المجتهد (92/3) وذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار إلى أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد.[43]

– نيل الأوطار (133/4)[44]

– فقه الزكاة (209/1)[45]

– صحيح البخاري: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور.[46]

– فقه الزكاة (211/21/1)[47]

– فقه الزكاة (212/1) [48]

– المعنية.[49]

– أبو داود في سننه، باب: في زكاة السائمة. [50]

– التي تربي ولدها أو التي تحبس في البيت للبن.[51]

– التي في بطنها ولد.[52]

– التي تسمن للأكل.[53]

– المزيد من التوضيح فقه الزكاة (315/1).[54]

172-أخرجه البخاري، كتاب الزكاة،باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.

 

– نيل الأوطار (145/2)[56]

– صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة. وصحيح مسلم: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.[57]

– أحمد (15/1) أبو داود (46/2) الترمذي (146/2)[58]

[59]– أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه، ولهذا قال الجمهور: إنه لا يقوي على معارضة حديث النفي الصحيح: ” ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.

– شرح معاني الآثار للطحاوي باب: الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا.[60]

– فقه الزكاة (228/1)[61]

– فقه الزكاة (232/1)[62]

– أدلة وجوب الزكاة في النقود: بداية المجتهد (85/1) نيل الأوطار (176/2))[63]

– المغني (8/3) والحديث في : المستدرك على الصحيحين: كتاب الزكاة، وصحيح ابن خزيمة باب: ذكر السنة الدالة.[64]

– ابن ماجة (76/5)، الدارقطني (76/3)[65]

– الدارقطني (15/2)[66]

– سنن النسائي (15/2)[67]

– المحلى (2/29)[68]

– المحلى (56/1)[69]

– الموطأ، كتاب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق.[70]

– الأم (34/2)[71]

[72]– كتاب البيوع، وقد نقله النووي في المجموع (16-1/6)

[73]– نقله النووي أيضا ( المجموع 161/6)

[74]– المجموع (16-14/6)

[75]– الأموال (525-524)

[76]– فتح الباري (23/4)

[77]– الفقه الإسلامي وأدلته (182/3)

[78]– فقه الزكاة (261/1)

[79]– الفقه الإسلامي وأدلته (207/3)

[80]– الفقه الإسلامي وأدلته (182/3)

[81]– الفقه الإسلامي وأدلته (182/3)

– إضافة إلى حلي الأثاث والمتاع والثياب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع.[82]

– بداية المجتهد (82/81/3)[83]

– أي الأسورة: ما تضع في اليد، وقيل ما يضع على العنق.[84]

– أبو داود (57/4)[85]

– أبو داود (15/1) الدارقطني (15/2) المستدرك (65)[86]

– أبو داود (15/2)[87]

– المحلى (182/5)[88]

– الموطأ: ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر.[89]

– ونسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية المجتهد (82/3)[90]

– الأم (134)[91]

– هذا ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد (81/3)[92]

– الموطأ وشرحه المنتقى (108/2)[93]

– المجموع (40/2)[94]

– فقه الزكاة (311/1)[95]

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر المقالات