728 x 90

حاكمية الشريعة الإسلامية في ظل التغيرات الاجتماعية

حاكمية الشريعة الإسلامية في ظل التغيرات الاجتماعية

د. عبد الصمد المساتي

تمهيد:

لا يجادل أحد من المسلمين في كون الغاية العظمى والهدف الأسمى من وجود الإنسان في الأرض هو عبادة الله عز وجل، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56)، وأن عبادته سبحانه والخضوع له يكون بالاحتكام إلى شرعه الذي شرعه لعباده، والذي أرسل الأنبياء والرسل لبيانه، وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله تبارك وتعالى الواسطة لبيان أحكامه لعباده المؤمنين، وأوجب عليهم الالتزام بما بينه من أحكام، والتسليم والاستسلام لحكمه، فقال عز من قائل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: 65).

والأحكام هي الوسيلة لتحقيق مصالح الإنسان ودفع المفاسد عنه، سواء قررها الفقهاء عن طريق الاجتهاد والفتوى في القضايا التي تعرض للإنسان ويسأل عن حكم الشارع فيها من مختلف الأدلة الشرعية المتفق عليها، أو المعتبرة من المختلف فيه، أو قضى بها القضاة في الخصومات والنزاعات التي ترفع إليهم ويريد المتقاضين فيها إحقاق حق أو دفع ظلم، وهو المقصد الأعظم الذي جاءت من أجله الشريعة، والوصف الأعظم الذي تتصف به، وذلك ما يضمن استمرارية الشريعة وحاكميتها على امتداد الأزمنة واختلاف الأمكنة، وتبدل الأحوال.

ولعل ما يؤكد ويضمن خلود الشريعة الإسلامية واستمرارها وحاكميتها اعتبارها للتغيرات واعتبار تغير الأحكام بتغير الأحوال والأعراف والعوائد والأزمنة والأمكنة، ودعوتها إلى الاجتهاد باعتباره الآلية لبيان الأحكام المناسبة لتلك التغيرات، وهو ما سأبينه في هذا البحث من خلال مبحثين.

المبحث الأول: اعتبار الشريعة للتغيرات ودعوتها إلى الاجتهاد

إن الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الشرائع السماوية والحاكمة على أفعال العباد إلى قيام الساعة، لا شك أن لها من المقومات والأصول والقواعد ما يجعلها صالحة للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة على اختلاف أحوال الناس فيها وتغير ظروفهم وتبدل مصالحهم، وأهم هذه المقومات والقواعد، اعتبارها للتغيرات، وعلاجها للوقائع والمشكلات المتجددة، والدعوة إلى مراعاة ذلك في وضع الأحكام، لتحقيق المقصد منها.

وهو ما سنبينه في هذا المبحث من خلال التأكيد على مرونة الشريعة الإسلامية واعتبارها للتغيرات، ودعوتها إلى الاجتهاد في وضع الأحكام المناسبة لها.

 

المطلب الأول: مرونة الشريعة الإسلامية ومراعاتها للتغيرات الاجتماعية

إن المتتبع للشريعة الإسلامية يجد أنها “حكمت شعوب الأمة الإسلامية ثلاثة عشر قرنا دخلت فيها بلادا شتى، منها العريق في الحضارة ومنها القريب إلى البداوة، وواجهت أنظمة متفاوتة، مالية وإدارية وسياسية واجتماعية، كما واجهت أحداثا غريبة، ومشكلات جديدة، لم يكن لها نظير في العهد النبوي، ولا في أرض الحجاز، فلم يضق أفق هذه الشريعة عن إيجاد حلول ملائمة لكل تلك المشكلات والوقائع، مستمدة من نصوصها وأصولها، مقتبسة من روحها ومبادئها العامة”[1].

ويرجع السبب في قدرتها على “أن تفي بحاجات كل المجتمعات التي حكمتها، وأن تعالج كافة المشكلات في كافة البيئات التي حلت بها –رغم تنوعها وتعددها-، بأعدل الحلول، وأمثل الأحكام، لأنها جمعت من المزايا والخصائص ما لم يجتمع لنظام قانوني قبلها ولا بعدها”[2].

ومن أهم الخصائص التي جمعتها الشريعة الإسلامية الأبدية والعالمية والشمول، فهي رسالة وشريعة باقية إلى قيام الساعة، وعامة للبشرية جمعاء، وشاملة للحياة كلها، “ففيها نظام حياتي كامل لا يترك مجالا لأي نظام آخر، ولا تدع الحاجة للشعور بالحاجة إلى تنظيم جانب من جوانب الحياة، لأنها بقواعدها الكلية العامة وبالفقه الذي بني على الأصلين الكبيرين –الكتاب والسنة- شاملة مستوعبة لكل ما تقتضيه سنة الحياة من نظم وأحكام، وهي تنظر إلى الإنسان من حيث إنه كل لا يتجزأ”[3].

وهي في عمومها وشمولها وشمول أحكامها توازن بين الثبات والتغير، “لأن حياة البشرية كحياة أفرادها بحاجة إلى ثبات تتحقق معه الطمأنينة والأمن والاستقرار مع دائرة من المرونة تسمح بالتطور الهادف والاجتهاد المستمر”[4].

فالمرونة هي الخاصية الأساس التي ضمنت وتضمن للشريعة الإسلامية استمرارها وصلاحها لكل زمان ومكان، حيث نجد الشارع سلك مسلك المرونة في التعامل مع القضايا والنوازل المستجدة، فأطرها بقواعد وضوابط عامة، وترك التفصيل فيها، وتقدير المصلحة الواجب جلبها، أو المفسدة الواجب دفعها إلى مجتهدي الأمة في كل عصر، فوضعت بذلك الأحكام الثابتة والقواعد العامة التي تتماشى والاحتياجات الثابتة للإنسان، كما فسحت المجال للاجتهاد في كل ما يتعلق بالقضايا والاحتياجات المتغيِّرة والجزئية.

يقول الدكتور القرضاوي مؤكدا على خاصية المرونة لضمان استمرار الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أنها: “إنما استطاعت أن تفي بحاجات كل المجتمعات التي حكمتها، وأن تعالج كافة المشكلات في كافة البيئات التي حلت بها، بأعدل الحلول وأصلحها، لأن بجوار ما اشتملت عليه –من متانة الأصول التي قامت على مخاطبة العقل، والسمو بالفطرة، ومراعاة الواقع، والموازنة بين الحقوق والواجبات، وبين الروح والمادة، وبين الدنيا والآخرة، وإقامة القسط بين الناس جميعا، وجلب المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور، بقدر الإمكان- قد أودعها الله مرونة عجيبة جعلتها تتسع لمواجهة كل طريف، ومعالجة كل جديد، بغير عنت ولا إرهاق”[5].

وقد أفرد القرضاوي كتابا كاملا للحديث عن “عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية”، جمعها في خمسة عوامل كالآتي:

العامل الأول: سعة منطقة العفو المتروكة قصدا، والتي تركتها النصوص لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم، وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة.

العامل الثاني: اهتمام النصوص بالأحكام الكلية، وفتح باب الاجتهاد فما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، لورود الأحكام عامة ومرنة إلى حد بعيد.

العامل الثالث: قابلية النصوص لتعدد الأفهام لمجيئها بصياغة تتسع لأكثر من فهم، وأكثر من تفسير، وهذا ما ساعد على وجود المدارس والمشارب والمذاهب المتعددة في الفقه الإسلامي.

العامل الرابع: رعاية الضروريات والأعذار والظروف الاستثنائية التي تنزل بالناس وتقديرها حق قدرها، وتشريع أحكام استثنائية تناسبها، وفقا لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.

العامل الخامس: تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وإزالة المظالم والمفاسد عنهم، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث اللاحق.

كما خصص الدكتور إسماعيل كوكسال مبحثا في كتابه تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية لبيان انفراد هذه الأخيرة بصفة المرونة، والتي حدد عواملها أو مظاهرها في مرونة المصادر الأصلية من حيث الثبوت والدلالة، والمصادر الاجتهادية المختلف في الاحتجاج بها، ومرونة الأحكام التي وضعت الكليات والقواعد (منها استنبط الفقهاء والأصوليون قواعدهم) بفتح باب الاجتهاد في رد الفروع إلى الأصول والجزئيات إلى الكليات، وما لا نص فيه إلى المنصوص عليه.

ولا شك أن الناظر في العوامل والمظاهر السابقة يقطع بأن شريعة تلك خصائصها قادرة على استيعاب مختلف الظروف على استمرار الزمان واتساع المكان حتى قيام الساعة تحقيقا لأصل خلود الشريعة.

المطلب الثاني: دعوة الشريعة الإسلامية إلى الاجتهاد في القضايا المستجدة

لما كانت الغاية والمقصد من التشريع هو حفظ مصالح الإنسان، وكانت المصالح لا تدرك إلا ببذل الجهد والاجتهاد لتعرفها، وبيان الأحكام المحققة لها، فقد فسحت الشريعة الإسلامية المجال للفقهاء والعلماء للاجتهاد فيما يستجد من أقضية ونوازل، وتقدير المصالح والمفاسد المتعلقة بها، وترجيح الحكم المناسب لها.

بل إن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت الاجتهاد ضرورة شرعية وواجبا كفائيا على الأمة، باعتباره عنصرا حيويا فيها، بل هو عنصرها المحرك الذي تستمد منه نشاطها وملاءمتها لكل عصر وبيئة ومكان، ومن هنا كانت أهميته في الإسلام بالغة، ومكانته عالية، والحاجة إليه لازمة، ووجوده ضرورة شرعية وحياتية.

وقد أفرد الإمام السيوطي لبيان فرضية الاجتهاد في كل عصر، وذم التقليد، والرد على من قال بسد باب الاجتهاد، أو جهل ضرورة الاجتهاد لكل عصر كتابا مستقلا سماه: “الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض”؛ أورد فيه أقوال الأئمة والعلماء المعتبرين من جميع المذاهب ممن جعلوا تعلم العلم الموصل إلى الاجتهاد فرض كفاية.

وبين العلامة ابن عاشور أن كفاية الاجتهاد تتحقق بقدر حاجة الأمة إليه؛ فقال رحمه الله “الاجتهاد فرض كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالها. وقد أثمت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومُكْنَة الأسباب والآلات (…) إذ الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءَ أهل نظر سديد في فقه الشريعة، وتمكُّنٍ من معرفة مقاصدها، وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة، ومقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتها”[6].

ومن النصوص والبشائر النبوية التي تؤكد فسح باب الاجتهاد وتجدده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن الله “يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها”[7] ويعملها إياه، والحديث الذي يؤكد بقاء طائفة من أمة الإسلام ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة[8]، يكونون المرجع للسؤال عن كل ما يعرض للمسلمين في حياتهم مما يتطلب أحكامًا شرعية، خصوصا وأن لكل عصر مشكلاته، وواقعه، وحاجاته المتجددة.

وما زال التأكيد على ضرورة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبيان أهميته ديدن أهل العلم في كل زمان ومكان، وهو ما جعل الدكتور القرضاوي يقول إننا “لا نجد دينا كالإسلام حث على النظر والاجتهاد، حتى جعل للمجتهد أجرين إن أصاب، وأجرا إن أخطأ، فلم يكتف بأن يعذر المخطئ. بل لم يحرمه من الأجر، لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه في الوصول إلى الحق”[9].

وإذا كان الاجتهاد واجبا وضروريا في كل عصر لوجود الحاجة إليه، فهو في عصرنا الحاضر أشد وجوبا، وأكثر أهمية، لتميز هذا العصر بمشاكله المعقدة والمركبة، وحوادثه الكثيرة التي لم يسبق لفقهائنا الأقدمين بحثها، لتغيرها وتطورها، أو جدتها وراهنيتها، حيث لم توجد في أزمنتهم، أو وجدت لكنها عرفت متغيرات كثيرة حتى اتخذت خصائص وطبيعة غير التي كانت عليها، فلزم أن يصاحب هذه التغيرات اجتهادات في الأحكام المتعلقة بها.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: “فالحاجة إلى الاجتهاد إذن حاجة دائمة، مادامت وقائع الحياة تتجدد، وأحوال المجتمع تتغير وتتطور، ومادامت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وحاكمة في كل أمر من أمور الإنسان. وعصرنا خاصة أحوج إلى الاجتهاد من غيره، نظرا للتغير الهائل الذي دخل الحياة الاجتماعية”[10].

إن الاجتهاد إذا في تقرير الأحكام وتنزيلها على الوقائع المستجدة في القضاء أو الفتوى ضرورة لا يستغنى عنها بالتقليد، بل هو فريضة في كال نازلة؛ لأن كل واقعة من الوقائع المستجدة قضائية كانت أو فتوية نازلة تستوجب النظر والاجتهاد في تحقيق مناطها ولا يمكن التقليد فيها.

ذلك أن “الاجتهاد لا يسمى اجتهادا إلا إذا راعى التغيرات الحاصلة في الوجود قبل تنزيل الأحكام، وعليه فمواكبة ورصد التغيرات الاجتماعية المحيطة بمناطات التنزيل في المجتمع من شأنه أن يمكن الاجتهاد من إبداع أجوبة شرعية مناسبة لأحوال المجتمع ومحققة لمقاصد الشريعة، وهو ما يترتب عليه اطمئنان الناس على إيمانهم وبقائهم في حضن الشريعة مهما تغيرت ظروفهم”[11].

يقول الإمام الشاطبي: “ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات (…) والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام.. فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان”[12] .

المبحث الثاني: تغير الأحكام بتغير الأحوال والأعراف والعوائد والأزمنة والأمكنة

إن الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الشرائع السماوية والحاكمة على أفعال العباد إلى قيام الساعة، لا شك أن لها من المقومات والأصول والقواعد ما يجعلها صالحة للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة على اختلاف أحوال الناس فيها وتغير ظروفهم وتبدل مصالحهم، وأهم هذه المقومات والقواعد، اعتبارها للتغيرات، وعلاجها للوقائع والمشكلات المتجددة، والدعوة إلى مراعاة ذلك في وضع الأحكام، لتحقيق المقصد منها.

وهو ما سنبينه في هذا المبحث من خلال التأكيد على مرونة الشريعة الإسلامية واعتبارها للتغيرات، ودعوتها إلى الاجتهاد في وضع الأحكام المناسبة لها.

المطلب الأول: مرجعية تغير الأحكام بتغير الأحوال والعوائد والأزمنة والأمكنة

من القواعد المقررة لتحقيق مصالح الإنسان ودفع المفاسد عنهم في الشريعة الإسلامية كما في القانون الوضعي أن الأحكام تتغير بتغير الأحوال والأعراف والعوائد، كما تختلف باختلاف الزمان والمكان، وقد صاغ الأستاذ علي الندوي القاعدة صياغة أكثر تفصيلا، حيث قال: “لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف والعوائد”[13].

فلا أحد من علماء الشريعة وفقهاء القانون يجادل في أن أعراف الناس وعاداتهم واجبة الاعتبار، لأن ما يكون مألوفا في زمن قد لا يكون كذلك في زمن آخر، قال الشيخ أحمد الزرقا: “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أي بتغير عرف أهلها وعادتهم فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكماً ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم”[14]. وهي من القواعد المتفرعة عن قاعدة: العادة محكمة؛ فأصلها أصل أصلها[15].

وقد عقد الإمام ابن القيم لهذه القاعدة فصلا مهما؛ قال: “فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد”. ثم بين أن “الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقررة بالشرع على الجرائم؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له؛ زمانا، ومكانا، وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشرع ينوع فيها بحسب المصلحة”[16].

والمقصود من التغير في الحكم الشرعي “هو انتقاله من حالة كونه مشروعا غلى حالة كونه ممنوعا، أو أن يكون ممنوعا، فيصبح مشروعا باختلاف درجات المشروعية والمنع”[17]، والقصد من تغير الحكم هو “تغيير التفسير والاجتهاد لهذه النصوص، على ضوء الضرورة أو تغيير العلل التي بنيت عليها، أو انتفاء الشروط اللازمة لتطبيقها”[18].

يقول الدكتور القرضاوي: “وهكذا لم يجد المحققون من فقهاء المسلمين، في مختلف العصور أي غضاضة أو حرج في إعلان وجوب تغير الفتوى، بتغير الأزمنة والأمكنة والأعراف والأحوال. وليس معنى هذا أن أحكام الشريعة كلها قابلة لتغير الفتوى بها، بتغير الزمان والمكان والعرف؛ فمن أحكام الشريعة ما هو ثابت عام دائم، ولا مجال فيه للتغيير والاختلاف مهما دار الفلك وتغيرت الظروف والأحوال”[19].

وقد قسم الدكتور إسماعيل كوكسال مواقف العلماء من تغير الشريعة إلى ثلاثة اتجاهات[20]: الاتجاه الأول: أصحاب الإفراط الذين يبنون الأحكام على المصالح في جانب المعاملات، ويقدمون المصلحة على النص أو الإجماع لأنها الدليل الراجح، وهي المقصودة من أحكام سياسة المكلفين، ومن هؤلاء نجم الدين الطوفي.

الاتجاه الثاني: أصحاب التفريط الذين أنكروا تغير الأحكام بتغير الأوصاف والمصالح والأعراف أو بأي شيء آخر، فجميع الأحكام عندهم ثابتة لا فرق بين العبادات والمعاملات، لأنهم يحكمون بظاهر قوله تعالى “ما فرطنا في الكتاب من شيء”، ويمثل هذا الاتجاه أهل الظاهر وعلى رأسهم ابن حزم.

الاتجاه الثالث: أصحاب الاعتدال الذين حكموا المصالح حيث لا تعارض مع النص، وجوزوا تغير الأحكام حيث لم تكن أصولا ثابتة ولا نصوصا قطعية صريحة، لأنه لا يمكن فهم المصلحة خارج النصوص، ولا فائدة في ترك النصوص القطعية بسبب المصالح الظنية، ويمثل هذا الفريق عدد كبير على رأسهم ابن عبد السلام والقرافي والشاطبي وابن تيمية وابن القيم الذي وضع فصلا لتأكيد قاعدة “تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد” وأن “الشريعة مبنية على مصالح العباد”، فقال رحمه الله: “هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل”[21].

ولما كان مقصد الأحكام في الشريعة بناء على ما سبق هو رعاية مصالح الناس بما يجلب النفع لهم، ويدفع الضرر عنهم، في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم، فإن هذه الأحكام تتبدل بتبدل المصالح، وتتغير بتغير الأعراف والأحوال.

والأحكام القضائية والتي كانت من جملة التصرفات والمناصب المهمة في السياسة الشرعية تتأثر بالتغيرات فالقاضي يستحضر جملة من الأحوال والحيثيات الاجتماعية يستقيها من ظروف وملابسات ووقائع النازلة المعروضة ويبقى أمر الأخذ بها موكول لسطلته التقديرية، لتصدر في الأخير بحسب اجتهاده لتحقق تلك المقاصد والغايات.

كما تتأثر الأحكام القضائية كذلك “بالحالة الاجتماعية التي يوجد عليها الشخص المتقاضي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، جانيا أو مجنيا عليه، وذلك بمناسبة أي تصرف قانوني يباشره، فالأحكام القضائية تتغير وتتعد بتغير ظروف وملابسات كل قضية على حدة بالرغم من أن موضوعها في الظاهر يبدو واحدا، فالقاضي في هذا الإطار يمعن النظر في الظروف الذاتية والموضوعية للنازلة المعروضة التي يستقيها من الوثائق والحجج، ويمكن له أحيانا كثيرة إجراء بحث للتثبت من واقعة معينة ومن صدقية ما ادعاه أحد المتقاضين أو الأمر بإجراء خبرة في جانب فني من الجوانب التي تقضيها النازلة المعروضة”[22].

والأحكام القضائية بهذه الاعتبارات ليست مجرد عمل آلي يقوم فيه القاضي بالبحث عن النصوص المتعلقة بالوقائع والنظر في أوراق القضية والحكم فيها بناء على ذلك، بل هو مهنة دقيقة تتطلب اجتهادا وجهدا ونظرا عميقا وخبرة وتجربة في النظر في النصوص، وبحث الملابسات والقرائن، وتمييز الخطاب، وفهم المخاطبين، ولذلك قيل: “القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد”[23]، و”لا يهتدي إليها كل الناس”[24].

المطلب الثاني: نماذج تطبيقية في مراعاة الأحكام للتغيرات من التراث الإسلامي

إن الباحث في التراث الإسلامي عن نماذج في تغير الفتاوي والأحكام في الشريعة الإسلامية اعتبارا ومراعاة للأحوال والظروف واختلاف الأزمنة والأمكنة يلفيها كثيرة جدا، سواء في العهد النبوي، وعهد الخلافة الراشدة، أو في العهود التي بعدها وخصوصا مع فقهاء المذاهب المشهورة.

وما زال العلماء في كل عصر يجتهدون في القضايا التي تستجد على الناس في أمور الاقتصاد والاجتماع والطب والسياسة وغيرها من متطلبات الحياة العامة، حتى إن كبار مجتهدي المذهب خالفوا ما نص عليه إمام مذهبهم في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به، لأن كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد.

وسنعرض فيما يلي بعض النماذج في تغير الفتوى، وتغير الأحكام القضائية بتغير الأحوال والظروف، أو بتغير الأزمنة والأمكنة، وغير ذلك مما معتبر.

  • تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام بتغير الأحوال:

يجد الباحث في التراث الإسلامي والناظر في السنة النبوية والسيرة النبوية على وجه الخصوص أكثر من شاهد ومثال على تغير الفتوى، وتغير الأحكام؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه، فيحكم على النحو الذي يحقق لكل واحد -حسب حاله- مصلحته وحاجته، فيخفف عن الضعفاء ما لا يخفف عن الأقوياء، ويقضي للأغنياء بما لا يقضي للفقراء، وييسر على البدوي ما لا ييسر على الحضري، وكانت إجاباته صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص لآخر، عن السؤال الواحد في الموضوع الواحد؛ لأنه كان يراعي أحوال السائلين، فيعطي الإجابة لكل منهم بما يلائم حاله، ويفتي لمستفت في موضوع بالتشديد، ويفتي لمستفت آخر في نفس الموضوع بالتخفيف، فيشدد على هذا، أو يخفف على هذا؛ لاعتبارات يراها تتعلق باختلاف حال كل منهما.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة مختلفة، وذلك لاختلاف أحوال السائلين، فهو يجيب كل واحد بما يناسب حاله، ويعالج قصوره أو تقصيره؛ فقد وجدنا من يسأله عن وصية جامعة فيقول له: “لا تغضب”[25]، وآخر يقول له: “قل آمنت بالله ثم استقم”[26] وآخر يقول له: “كف عليك لسانك”[27]. وهكذا يعطي كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى لمرضه، وأصلح لأمره”[28].

ولعل أشهر مثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: “كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: “لا”، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: “نعم” قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه”[29].

فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فرخص لسائل ونهى سائلا آخر عن القبلة أثناء الصيام، وبين أن أحد السائلين كان شيخا فرخص له أن يقبل، وكان الآخر شابا فنهاه عن التقبيل، وما ذلك إلا لاختلاف الحالين في قوة الشهوة، ومدى القدرة على التحكم فيها. حتى إن المحدثين والفقهاء بوبوا في كتبهم ومؤلفاته بابا أسموه: ” بابا بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته”، وفصل الفقهاء في المسألة لبيان جواز القبلة للصائم، إذا لم يخف منها أن تفسد صومه، أو تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم.

  • عمل الصحابة بسنة النبي r في تغيير الأحكام بتغير الأحوال:

تطبيقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت فتاوى وأحكام كثيرة للصحابة رضوان الله عليهم في عدد من المسائل والقضايا لتغير حال المستفتين أفرادا أو جماعات في تلك المسائل والقضايا، ومن ذلك: تغير فتواهم في زكاة الفطر، وتغير فتوى ابن عباس في توبة القاتل، وتغير فتوى عمر في المؤلفة قلوبهم، وفي طلاق الثلاث، وغيرها كثير.

وبالرجوع إلى تغير فتوى ابن عباس في توبة القاتل، نجد أنه طبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم السابق في فتوى القبلة، فقد روى ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة قال: “جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلا النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك”[30].

وقول الصحابة لابن عباس: “ما هكذا كنت تفتينا” دليل على أنه رضي الله عنه كان يفتي بقبول توبة القاتل، قبل أن يفتي بعدم قبولها مستدلا بقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 93).

فأما ما ورد عنه رضي الله عنه من إفتائه بقبول توبة القاتل، فإنه من باب عدم إغلاق باب التوبة لمن سبق خطؤه وذنبه (قتله)[31]، كما هو مذهب الجمهور، وهو قول مسروق لما سئل: هل للقاتل توبة؟ فقال: لا أغلق بابا فتحه الله[32]، فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله: هل للقاتل توبة؟ فيقول له: لا توبة له؛ تخويفا وتحذيرا، فإذا جاءه من قتل فسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة؛ تيسيرا وتأليفا[33].

وأبرز مثال في تغير الفتوى بتغير أحوال المجتمع وأوضاع الناس عامة فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث تغيرت فتواه في عام المجاعة، والذي عرف ب “عام الرمادة”، فقد أصدر فيه حكمين مختلفين أسسا لقاعدة تغير الأحكام بتغير الأوضاع والأحوال، وهما حكمان في غاية الأهمية:

الأول: تأخير جباية زكاة الماشية حتى يزول القحط، وينزل المطر، ويتوافر المرعى، فقد روي “أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلم يبعث السعاة، فلما كان قابل ورفع الله ذلك الجدب أمرهم أن يخرجوا، فأخذوا عقالين، فأمرهم أن يقسموا عقالا ويقدموا عليه بعقال”[34].

فعمر رضي الله عنه رأى أن ما أصاب الناس عام الرمادة من القحط، وقلة المرعى مضنة وسبب لتأخير[35] جباية زكاة الماشية من إبل، وغنم، وبقر، وذلك “من حكمته رضي الله عنه، ودقة فهمه، ورفقه بالرعية؛ فهو لم يسقط الزكاة، وإنما أخر جبايتها، حتى لا يرهق أرباب المال”[36].

الحكم الثاني: درؤه القطع عمن سرق في هذا العام، فقد روي عن عمير، مولى آبي اللحم، قال: “كنت أرعى بذات الجيش، فأصابتني خصاصة، فدخلت بعض حوائط الأنصار، فقطعت أقناء، فأخذت فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي قنو أو قنوان، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حالي وشكوت إليه حاجتي، فوهب لي منها قنوا، وخلى سبيلي” رواه المعافى، عن ابن لهيعة وزاد، وقال: لا قطع في عام مجاعة “[37]، وفي رواية له عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا قطع في زمن مجاعة”[38].

خاتمة:

إن الشريعة الإسلامية التي شرعها وارتضاها الله تعالى لعباده وأرسل بها ختم أنبيائه ورسله، شريعة خالدة ومستمرة في الناس إلى قيام الساعة، فهي الرسالة الخاتمة، وما دامت كذلك فلا شك أنها حملت عوامل بقائها واستمراريتها وأسباب حاكميتها على أفعال المكلفين، وهو ما يتأكد جليا من خلال أصولها الكلية الشاملة انطلاقا من الوحي قرآنا وسنة، وصولا إلى الاجتهاد الذي يضمن تنزيل الأحكام بما يحقق مصالح الناس ومقاصد وجودهم، مهما تعددت الاجتهادات وتغيرت بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال والعوائد.

 

 

لائحة المصادر والمراجع:

  1. ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تخريج وتعليق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:3، 1424هـ/2003م.
  2. ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى 1408هـ.
  3. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض.
  4. ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط:2، 1421هـ/2001م.
  5. الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، د ط، د ت.
  6. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر للطباعة، بيروت، د ط، د ت.
  7. رفيع، محماد، مقابلة علمية، بتاريخ: 08 رمضان1439 ه، الموافق ل 24 ماي 2015م، بفاس.
  8. الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، تصحيح وتعليق مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق ط:6، 1422هـ/2001م.
  9. الزياري، هشام، مقابلة علمية، بتاريخ: 04 رمضان1439 ه، الموافق ل 20 ماي 2015م، بالرباط.
  10. الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1422هـ/2001م.
  11. القرضاوي، يوسف، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1414هـ/1994م.
  12. القرضاوي، يوسف، شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، دار العربية للعلوم- ناشرون المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط1، 1987م.
  13. القرضاوي، يوسف، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية.
  14. كوكسال، إسماعيل، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ/2000م.
  15. محمصاني، صبحي، فلسفة التشريع في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط:4، 1975م.
  16. الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط6، 1425هـ/2004م.

 

[1] – القرضاوي، يوسف، شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، دار العربية للعلوم- ناشرون المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط1، 1987م، ص: 15-16.

[2] – المرجع السابق، ص 18.

[3] – كوكسال، إسماعيل، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ/2000م، ص 45.

[4] – المرجع السابق، ص 37.

[5] – القرضاوي، يوسف، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص: 10.

[6] – ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط:2، 1421هـ/2001م، ص 407.

[7] – أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الفتن والملاحم، حديث رقم: ‏8674‏.

[8] – لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك”. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: ” لا تزال طائفة”، حديث رقم: ‏3636‏.

[9] – القرضاوي، يوسف، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1414هـ/1994م، ص 5.

[10] – المرجع السابق، ص 10.

[11] – رفيع، محماد، مقابلة علمية، بتاريخ: 08 رمضان1439 ه، الموافق ل 24 ماي 2015م، بفاس.

[12] – الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1422هـ/2001م، مج2، 4/ 91 -92.

[13] – الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط6، 1425هـ/2004م، ص: 123.

[14] – الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، تصحيح وتعليق مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق ط:6، 1422هـ/2001م، ص: 237.

[15] – يعني أن الأصل الذي ترجع إليه القاعدة هو أصل القاعدة الأصل التي تفرع عنها وهي “العادة محكمة”.

[16] – ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض،1/ 330-331.

[17] – كوكسال، إسماعيل، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، ص 27.

[18] – محمصاني، صبحي، فلسفة التشريع في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط:4، 1975م، ص 241.

[19] – القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص 77.

[20] – كوكسال، إسماعيل، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، ص 49، وما بعدها.

[21] – ابن القيم، إعلام الموقعين، 3/ 14-15.

[22] – الزياري، هشام، مقابلة علمية، بتاريخ: 04 رمضان1439 ه، الموافق ل 20 ماي 2015م، بالرباط. (بتصرف).

[23] – الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، د ط، د ت، 7/163.

[24] – الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر للطباعة، بيروت، د ط، د ت، 4/152.

[25]– أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، حديث رقم: ‏5770‏.

[26]– أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، باب الأدعية، ذكر ما يجب على المرء من سؤال الباري تعالى الثبات، حديث رقم: ‏944‏.

[27]– أخرجه ابن حنبل في مسنده، حديث معاذ بن جبل، حديث رقم: ‏21445.

[28]– القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص: 85‏-86.

[29]– أخرجه في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث رقم: ‏6552‏.

[30]– أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب من قال لقاتل المؤمن توبة، حديث رقم: 28308.

[31]– يقول الدكتور يوسف القرضاوي: “رأى ابن عباس في عيني هذا الرجل الحقد والغضب، والتوثب للقتل، وإنما يريد فتوى تفتح له باب التوبة بعد أن يرتكب جريمته فقمعه، وسد عليه الطريق، حتى لا يتورط في هذه الكبيرة الموبقة. ولو رأى في عينيه صورة امرئ نادم على فعل، لفتح له باب الأمل”. ينظر: عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص: 110.

[32]– الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج: 2، ص: 56.

[33]– ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تخريج وتعليق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:3، 1424هـ/2003م، 2/398.

[34]– أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، طبقات البدريين من المهاجرين، ذكر استخلاف عمر رحمه الله، حديث رقم: ‏3715‏.

[35]– الأصل في الزكاة أن تؤدى على الفور، ولا تؤجل إذا توافرت شروطها، ويأثم من أخرها دون عذر، لأن حاجة الفقراء متعلقة بها، ويجوز تأخيرها لمصلحة أو ضرورة.

[36]– القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص 103.

[37]معرفة الصحابة، باب العين من اسمه عمير، عمير مولى آبي اللحم، حديث رقم: ‏4714‏.

[38]– أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان، باب الحاء، باب الزاي، زياد بن طلحة، حديث رقم: ‏1213‏.

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر المقالات